عنوان التشريع: قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-18 00:00:00
مادة 1
تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية:
اولا – وسام الرافدين.
ثانيا – وسام الثورة.
ثالثا – وسام قادسية صدام.
رابعا – نوط الشجاعة.
مادة 2
أولا – يمنح الوسام أو النوط ويسترد بمرسوم جمهوري.
ثانيا – يحمل الوسام أو النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والقومية.
ثالثا – عند وفاة حامل الوسام أو النوط، يجوز لولده الاكبر حمله. وتحتفظ به عائلته تكريما لذكراه.
مادة 3
يكون للوسام أو النوط شارة تحمل في الصدر.
مادة 4
يتمتع حامل الوسام أو النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وطبقا لاحكامه، وتنتقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجه وأولاده.
الفصل الثاني
وسام الرافدين
مادة 5
أولا – يمنح وسام الرافدين وترفع درجته لمن يقوم بخدمة عامة وجليلة للجمهورية العراقية أو لوحدات القوات المسلحة التي تقوم بأعمال مشرفة اثناء الحركات الفعلية أو اثناء الحرب وكذلك للاجانب تقديرا لمكانتهم.
ثانيا – استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الرافدين ورفع درجته لمن يراه أهلا لذلك.
مادة 6
يتألف وسام الرافدين في جميع درجاته وأنواعه من معدن الفضة ذات عيار (800) مطلي بلون ذهبي ومن نجم مثمن ذي وجهين وبلون احمر في وسط وجهه الظاهر دائرة بيضاء مكتوب بالخط الكوفي وعلى قسمها العلوي (الجمهورية العراقية) وعلى قسمها السفلي (حب الوطن من الايمان) تحيط بهذه الدائرة دائرة محيطها مسنن مخرم بأنصاف دوائر بعدد رؤوس النجم وتنتهي عند محيط الدائرة الاولى ولون محيط انصاف الدوائر وأنصاف أقطارها اخضر والزخرفة التي بين أنصاف الدوائر بيضاء وفي داخل الدائرة الاولى دائرة اخرى زرقاء عليها (النسر العربي) وفي وجه الوسام الخلفي دائرة بيضاء مكتوب بالخط الكوفي على قسمها العلوي (الشعب) وعلى قسمها السفلي (1377 هـ) وفي داخل هذه الدائرة دائرة اخرى ذهبية اللون مكتوب عليها بالخط الكوفي ايضا (الرافدان) ويربط هذا النجم في أعلاه بأكليل مسطح معلق بشريط احمر متماوج بعرض (3.5) سم من ضمنه وفي طرفيه خطان أسودان بعرض (0.25) سم مع خط أسود بعرض (0.5) في وسطه.
مادة 7
أولا – يكون الوسام على نوعين عسكري ومدني.
ثانيا – يميز الوسام العسكري عن المدني بوجود سيفين متقاطعين داخل الاكليل.
مادة 8
يكون وسام الرافدين على خمس درجات.
اولا – يكون لوسام الدرجة الاولى ما يأتي:
أ – رصيعة ذهبية من ثماني شعب مسطحة ومزخرفة يرتكز في وسطها الوسام خاليا من اوصاف وجهه الخلفي الموصوف في المادة (6) وتعلق هذه الرصيعة على اسفل الصدر من الجهة اليسرى بكلاب.
ب – وشاح من الحرير بلون الشريط وخطوطه الموصوفة في المادة (6) وبعرض عشر سنتمترات معقود مؤخره وعلى شكل وردة يعلق بها وسام بحجم وسام الدرجة الثانية ويمر الوشاح المذكور من الكتف الايمن متوجها نحو الجنب الايسر.
ثانيا – يكون الوسام من الدرجة الثانية كما هو موصوف في المادة (6) من هذا القانون ويعلق حول الرقبة بشريطه الموصوف على شكل ربطة بطول (25) سم.
ثالثا – يكون الوسام من الدرجة الثالثة أصغر حجما من وسام الدرجة الثانية ويعلق على الجهة اليسرى من الصدر بشريطه الموصوف بطول (4.5) سم.
رابعا – يكون الوسام من الدرجة الرابعة بحجم وسام الدرجة الثالثة ويختلف عنه بلون اكليله الفضي ويعلق على الجهة اليسرى من الصدر بشريطه الموصوف بطول (4.5) سم.
خامسا – يكون الوسام من الدرجة الخامسة بحجم وسام الدرجة الرابعة ومن معدن الفضة غير المطلي باللون الذهبي ويعلق على الجهة اليسرى من الصدر بشريطه الموصوف بطول (4.5) سم.
المحتوى 2
مادة 9
تميز درجات وسام الرافدين من النوع العسكري كما يأتي:
اولا – توضع سعفة ذهبية بطول سم واحد في منتصف الشريط الموصوف لوسام الدرجة الاولى.
ثانيا – توضع نجمة خماسية مذهبة في منتصف الشريط الموصوف لوسام الدرجة الثانية.
ثالثا – توضع دائرة بشكل وردة من نفس شريط الوسام مرتكزة على قصب ذهبي. في منتصف شريط الوسام من الدرجة الثالثة.
رابعا – توضع دائرة بشكل وردة من نفس شريط الوسام بدون قصب في منتصف شريط الوسام من الدرجة الرابعة.
خامسا – لا توضع أية أشارة على الشريط الموصوف لوسام الدرجة الخاصة.
مادة 10
يراعى عند منح وسام الرافدين من النوع العسكري أو رفع درجته بموجب البند (أولا) من المادة (5) من هذا القانون توفر الكفاءة والاستحقاق. وفقا لما يأتي:
اولا – يستحق وسام الرافدين من الدرجة الاولى:
أ – رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة.
ب – من يشغل منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع.
جـ – رئيس أركان الجيش.
ثانيا – يستحق وسام الرافدين من الدرجة الثانية، على أن لا تقل رتبته عن لواء:
أ – معاون رئيس أركان الجيش.
ب – قائد فيلق.
جـ – المفتش العام للقوات المسلحة.
د – أمين سر عام وزارة الدفاع.
هـ – قائد القوة الجوية.
و – قائد القوة البحرية.
ز – ضابط برتبة فريق.
ثالثا – يستحق وسام الرافدين من الدرجة الثالثة على ان لا تقل رتبته عن عميد:
أ – قائد فرقة.
ب – مدير دائرة أو صنف.
جـ – آمر كلية عسكرية.
د – ضابط برتبة لواء.
رابعا – يستحق وسام الرافدين من الدرجة الرابعة.
أ – آمر لواء.
ب – آمر قاعدة جوية أو بحرية.
جـ – آمر موقع عسكري كبير بدرجة (أ).
د – ضابط برتبة عميد.
هـ – آمر ومدير الصنف في الفرقة.
خامسا – يستحق وسام الرافدين من الدرجة الخامسة:
أ – آمر وحدة كبيرة.
ب – ضابط برتبة عقيد.
مادة 11
أولا – يمنح حامل وسام الرافدين من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية:
أ – وثيقة تأمين على الحياة مجانا بمبلغ عشرة آلاف دينار ويمكن زيادة بقرار صادر عن رئاسة ديوان الجمهورية.
ب – قبول أولاده في الجامعات والكليات والمعاهد العسكرية وغير العسكرية استثناء من شروط القبول.
جـ – معالجته وزوجه وأولاده مجانا داخل القطر وخارجه بتوصية من اللجنة الطبية المختصة.
د – قطعة أرض زراعية مساحتها خمسة دونمات بدون بدل.
هـ – عضوية شرف في النوادي كافة.
و – الدعوة للاحتفالات الوطنية.
ز – أولوية الحصول على سكن من مشاريع الدولة اذا لم يكن له أو لزوجه مسكن.
حـ – السفر مجانا له ولزوجه وأولاده المكلف بأعالتهم قانونا، بالدرجة الاولى على خطوط السكك الحديدية العراقية وعلى طائرات الخطوط الجوية العراقية لمرة واحدة في السنة وبالدرجة الاولى.
ثانيا – يمنح حامل وسام الرافدين من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية:
أ – وثيقة تأمين على الحياة مجانا بمبلغ لا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة دينار ويمكن زيادته بقرار صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ب – معالجته وزوجه وأولاده مجانا داخل القطر وخارجه بتوصية من اللجنة الطبية المختصة.
جـ – قطعة أرض زراعية مساحتها خمسة دونمات بدون بدل.
هـ – اولوية الحصول على سكن من مشاريع الدولة اذا لم يكن له أو لزوجه سكن.
و – السفر مجانا له ولزوجه وأولاده المكلف باعالتهم قانونا بالدرجة الاولى على خطوط السكك الحديدية العراقية وعلى طائرات الخطوط العراقية لمرة واحدة في السنة وبالدرجة الاولى.
ثالثا – يمنح حامل وسام الرافدين من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية:
أ – وثيقة تأمين على الحياة مجانا بمبلغ خمسة الاف دينار ويمكن زيادته بقرار صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ب – قطعة أرض زراعية مساحتها خمسة دونمات بدون بدل.
جـ – السفر بتخفيض قدره (75٪) خمسة وسبعون من المائة له ولزوجه وأولاده المكلف بأعالتهم قانونا على خطوط السكك الحديدية العراقية ولمرة واحدة في السنة على طائرات الخطوط الجوية العراقية.
المحتوى 3
مادة 12
أولا – ترفع درجة وسام الرافدين بنوعيه المدني والعسكري بمرسوم جمهوري.
ثانيا – عند رفع درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا.
ثالثا – اذا وقعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة.
مادة 13
لا تمنح الامتيازات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لمن منح وسام الرافدين قبل ثورة الرابع عشر من تموز لعام 1958، أو لمن ارتكب عملا يخالف مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي والثورة أو لمن شارك في ردة تشرين السوداء ويشترط للتمتع بهذه الامتيازات توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
مادة 14
اذا فقد وسام الرافدين جاز لحامله بموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام بدله.
الفصل الثالث
وسام الثورة
مادة 15
يمنح وسام الثورة بمرسوم جمهوري للذين ساهموا مساهمة فعلية في تفجير ثورة 17 – 30 تموز العظيمة.
مادة 16
اولا – يكون وسام الثورة من الدرجة الاولى، دائريا قطره (50) ملمترا من معدن الذهب وزنه وجهه الاول من نجم مثمن ورؤوسه مثلثة الشكل من العقيق الاخضر وما بينها دوائر ثمان من الماس وزن الواحد منها بمعدل (0.506) من القيراط ولكل ماسة ستة وثلاثون مقطعا من ناحية الوجه واربعة وعشرون مقطعا من ناحية القادة، وفي داخل النجم المثمن خارطة الوطن العربي مؤلفة من 23 قطعة من الزمرد وزنها الكلي (0.60) قيراطا ومؤطرة بالذهب يعلوها العلم العربي من المينا بألوانه الثلاثة الاخضر والاحمر والاسود ومؤطرة بالذهب ويكون ما بقي من سطح النجم المثمن من المينا البيضاء وتكون في اعلى الوسام حلقة ذهبية مستطيلة الشكل مطعمة بخمسة احجار من الماس بوزن (بمعدل 0.506) مربعة من الاعلى الى الاسفل على التوالي ترتبط بحلقة ذهبية اخرى مستطيلة الشكل يمر من داخلها شريط من الحرير الطبيعي بالوان العلم العراقي (احمر وابيض واسود) بعرض (4) سم وطول (54) سم ويعلق فيه الوسام في الرقبة.
ثانيا – يكون وسام الثورة من الدرجة الثانية دائري الشكل قطره (40) ملمترا من معدن الذهب ووزنـه بمعـدل (72 و61) غراما من عيار (22) قيراطا ويتألف وجهه الاول من نجم مثمن ورؤوسه مثلثة الشكل من العقيق الاخضر وما بينها دوائر ثمان من الماس من عيار (0.20) من القيراط. وفي داخل النجم المثمن خارطة الوطن العربي مؤلفـة مـن (15) قطعة من الزمرد ووزنها الكلي (0.40) قيراطا ومؤطرة بالذهب يعلوها العلم العربي من المينا بالوانه الثلاثة الاخضر والاحمر والاسود ومؤطرة بالذهب يكون ما بقي من سطح النجم الثمن من المينا البيضاء.
وتكون في اعلى الوسام حلقة ذهبية مستطيلة الشكل يمر بداخلها شريط من الحرير الطبيعي بالوان العلم العراقي (احمر وابيض واسود) بعرض (4) سم وطول (6) سم يعلق فيه الوسام على الجهة اليسرى من الصدر.
ثالثا – يكون الوجه الثاني للوسام بدرجتيه الاولى والثانية خاليا ومقعرا.
مادة 17
اولا – يتمتع حامل الوسام كل حسب درجته بالامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الرافدين من الدرجة ذاتها المنصوص عليها في البند (أولا) و(ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون.
ثانيا – يدعى حامل الوسام من الدرجة الاولى الى حضور الاحتفالات الوطنية والقومية.
مادة 18
يسترد الوسام من حامله عند انحرافه عن مبادئ ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية وخيانته لها.
مادة 19
اذا فقد الوسام جاز لحامله، بموافقة رئيس الجمهورية، ان يحصل بدون بدل، على وسام بدله.
الفصل الرابع
وسام قادسية صدام
مادة 20
يمنح وسام قادسية صدام للعسكريين والمدنيين ممن قاموا بأعمال جليلة في خدمة المعارك التي يخوضها الوطن على الصعيدين القطري والقومي.
مادة 21
يكون وسام قادسية صدام على ثلاث درجات.
مادة 22
يكون وسام قادسية صدام من الدرجة الاولى دائري الشكل قطره (50) ملم من معدن الذهب وزنه بمعدل (88) غراما من عيار (24) قيراطا ويتألف وجهه الاول من مثلث ضلعاه على شكل زخارف عربية طول كل منهما (3.5) سم وطول قاعدته (4.5) سم وتنتهي زواياه بثلاثة احجار كريمة من الشذر وزن كل واحدة حوالي (20٪) غراما، وفي زوايا المثلث ثلاثة مثلثات صغيرة، المثلث العلوي بالمينا البيضاء نقش عليها بالخط الكوفي الحديث عبارة ” قادسية صدام ” وفي الزاوية اليمنى من المثلث يوجد مثلث صغير مطلي بالمينا الخضاء نقش عليه رقم (1400) وفي الزاوية اليسرى من المثلث يوجد مثلث صغير مطلي بالمينا السوداء نقش عليه رقم 1980.
وفي وسط المثلث يوجد شكل مثمن محدب متساوي الاضلاع محدد بخطين، وفي رأس كل زاوية من المثمن ثبتت حجرة ياقوت من اللون الاحمر وزن الواحد حوالي (5٪) قيراطا، وفي داخل المثمن نحت لجندي يحمل العلم العراقي وخلفه خطوط تمثل التقاء نهري دجلة والفرات بشط العرب، ووضع الجندي قدمه اليسرى على الاراضي المحررة شرق شط العرب، والقدم الاخرى على الاراضي العراقية، وقد غرست نهاية سارية العلم في الاراضي المحررة، وقد رسم خط مستقيم تحت قدمي الجندي، وتحت هذا الخط نهاية شط العرب وبداية الخليج العربي. وعلى جانبي المثمن سعفتا نخيل، ويحيط بضلعي المثلث اشعاع على شكل رؤوس مدببة تمثل الشمس، وتحت قاعدة المثلث شكل مستطيل غير منتظم ملتصق بها، وضلعاه الجانبيان ماثلان وقاعدته مقوسة، طعمت نهاية طرفيه بالشذر وزن الواحـد حوالـي (20٪) غراما وفيه زخارف عربية على الزاويتين العلويتين ، وفي داخل المستطيل كتبت عبارة ” وما النصر الا من عند الله صدق الله العظيم ” بالخط الكوفي الحديث. وتحيط بقاعدة المستطيل من الخارج مثلثات غير منتظمة تمثل اشعة الشمس. وعلى راس المثلث ثلاث دوائر طعمت بأحجار الماس وزن الواحدة حوالي (5٪) قيراطا. ويكون في أعلى الوسام مثلث مزخرف تمر من داخله حلقة ترتبط بحامل مثلث الشكل وضلعاه مزخرفان بزخارف عربية يربط بأكليل مسطح معلق بشريط اصفر اللون من القماش المتموج بعرض (10) سم، وفي وسط الشريط توجد الوان العلم العراقي الاحمر والابيض والاسود بعرض (13) ملم.
ثانيا – تكون مواصفات وسام قادسية صدام من الدرجة الثانية نفس مواصفات الوسام من الدرجة الاولى باستثناء كون الشكل المحدب في وسط الوسام والمنحوت عليه شكل الجندي يكون من معدن الذهب الابيض بوزن تقريبي (2) غرام.
ثالثا – تكون مواصفات وسام قادسية صدام من الدرجة الثالثة نفس مواصفات الوسام من الدرجة الاولى باستثناء كونه من معدن الفضة عيار (999) قيراطا ووزنه حوالي (50) غراما.
المحتوى 4
مادة 23
يكون الوجه الثاني لوسام قادسية صدام بدرجاته الثلاث مسطحا مكتوب عليه من الجهة العليا منه وعلى شكل نصف دائرة عبارة ” قادسية صدام” بالخط الكوفي الحديث وتحتها من الجانب الايمن رقم (1400) ومن الجانب الايسر رقم 1980 وفي اسفل الوسام كتبت عبارة “الجمهورية العراقية” بالخط الكوفي الحديث وفي اعلى الوسام توجد ثلاث ثقوب هي اثر تثبيت احجار الماس الثلاثة وتحت هذه الثقوب الثلاثة يوجد ثقوب واحد يمثل اثر تثبيت حجرة الشذر. وفي وسط الوسام توجد ثمانية ثقوب هي اثر تثبيت احجار الياقوت الاحمر وفي اسفل الوسام من جهة اليمين يوجد ثقبان هما اثر تثبيت حجر الشذر ومن الجهة اليسرى يوجد ثقبان هما أثر تثبيت حجر الشذر.
مادة 24
يكون لوسام قادسية صدام بدرجاته الثلاث نموذج مصغر قطره (2) سم من معدن الـذهب مـن عيـار (24) قيراطا ووزنه حوالى (16) غراما بالنسبة للدرجتين الاولى والثانية، ومن معدن الفضة من عيار (999) ووزنه حوالى (10) غرامات بالنسبة للدرجة الثالثة.
مادة 25
اولا – يتمتع حامل وسام قادسية صدام كل حسب درجته بالامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الرافدين من الدرجة ذاتها المنصوص عليها في البند (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (11) من هذا القانون.
ثانيا – عند رفع درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا.
ثالثا – اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة.
رابعا – اذا فقد الوسام جاز لحامله بموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام بدله.
الفصل الخامس
نوط الشجاعة
مادة 26
يمنح نوط الشجاعة للعسكريين والمدنيين، ممن يبدون شجاعة فائقة أو يقومون بعمل بطولي مشرف أو يتفانون في اداء الواجب وخدمة الجيش والوطن اثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية.
مادة 27
يتألف النوط وشريطه كما يلي:
اولا – النوط – نجم مثمن نحاسي اللون بقطر (4) سم داخلة نجم مثمن آخر ذو رؤوس مشعة في داخل النجم سيفان متقاطعان ذهبيا اللون تمس القبضتان والذؤابتان محيط الدائرة وفي اعلى السيفين المتقاطعين مثلث بلون احمر قاتم متساوي الاضلاع طول ضله 1 سم.
ترتكز قاعدته على حدي السيفين من الداخل ويتصل رأس المثلث بمحيط الدائرة من الاعلى وفي داخل المثلث تكتب كلمة الشعب التي يحتضنها في القسم السفلي الايسر منها سيف عربي.
والايمن منها خنجر كردي وتعلوها شعلة 14 تموز ويتكون من الشعب والخنجر وشعلة 14 تموز زخرف مجسم بيضوي الشكل وفي وسط الزخرف مثلث متساوي الاضلاع كتب بداخله الحرف (ج) وبالخط الكوفي رمزا لقوة الجيش واندماجه بالشعب.
ثانيا – الشريط – شقة من الحرير طولها عقدة ونصف العقدة وعرضها عقدة وعشر العقدة مقسمة الى ثلاثة أقسام متساوية، الاسود من الجانبين والاحمر والعنابي، اذا ناله الشخص اكثر من مرة توضع نجمة خماسية اللون غير لماعة حجم (2) ملم على الشريط ويزداد عدد النجمات نجمة واحدة لكل مرة يتكرر فيها الانعام بالنوط.
مادة 28
يعلق نوط الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي الاوسمة ويقدم على الانواط الاخرى.
مادة 29
يمنح حامل نوط الشجاعة، الامتيازات التالية:
اولا – أفضلية التعيين في الوظائف العامة.
ثانيا – وثيقة تأمين مجانية على الحياة بمبلغ (5000) دينار ويمكن زيادته بقرار صادر من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ثالثا – الحصول على سيارة صالون من المنشأة العامة لتجارة السيارات معفاة من الرسم الكمركي ولمرة واحدة.
مادة 30
اذا فقد نوط الشجاعة يجوز لحامله ان يحصل على نوط بدله.
المحتوى 5
الفصل السادس
احكام ختامية
مادة 31
يجوز استحداث نوط بنظام تعين فيه أوصاف النوط وأوقات حمله وشروط منحه وتحدد فيه ما يتمتع به حامله من امتيازات، ان اقتضى الامر ذلك، على ان لا تتجاوز هذه الامتيازات ما يتمتع به حامل وسام الرافدين من الدرجة الثالثة على ان يتم منح النوط من قبل الوزير المختص.
مادة 32
يستمر حامل الاوسمة والانواط التالية بحملها بعد نفاذ هذا القانون:
اولا – نوط الخدمة العامة.
ثانيا – نوط حركات مايس 1941.
ثالثا – نوط حرب فلسطين.
رابعا – نوط ثورة 14 رمضان
خامسا – نوط ثورة 14 تموز ويقتصر حملها على من شارك في هذه الثورات فعلا.
سادسا – نوط ثورة 17 تموز
سابعا – نوط التعاون. ويقتصر حمله على من شارك فيه فعلا.
مادة 33
تلغى :
اولا – القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة التالية:
أ – قانون الوسام الجمهوري رقم (86) لسنة 1959.
ب – قانون وسام الرافدين رقم (87) لسنة 1959.
جـ – قانون وسام 7 نيسان رقم (57) لسنة 1971.
د – قانون وسام الجدارة رقم (46) لسنة 1972.
هـ – قانون وسام الثورة رقم (51) لسنة 1981.
ز – قرار مجلس قيادة الثورة رقم (99) لسنة 1981 بشأن نوط الشجاعة ووسام الرافدين.
حـ – قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1400) لسنة 1981 بشأن حمل النوط والوسام.
ثانيا – الانظمة التالية:
أ – نظام الوسام الجمهوري رقم (27) لسنة 1959.
ب – نظام وسام الرافدين رقم (28) لسنة 1967.
جـ – نظام قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968.
د – نظام وسام العمل رقم (8) لسنة 1975.
هـ – نظام وسام الثورة رقم (25) لسنة 1981.
ثالثا – قوانين الانواط:
أ – قانون نوط الهلال الاحمر رقم (10) لسنة 1934.
ب – قانون نوط الطيران رقم (24) لسنة 1937.
جـ – قانون أنواط المصارف والزراعة والصناعة والتجارة رقم (44) لسنة 1940.
د – قانون نوط حماية الاطفال رقم (21) لسنة 1941.
هـ – قانون احداث أنواط رقم (88) لسنة 1959.
و – قانون نوط الدفاع المدني رقم (125) لسنة 1971.
ز – قانون نوط الشجاعة رقم (14) لسنة 1981.
رابعا – أنظمة الانواط:
أ – نظام نوط الهلال الاحمر رقم (8) لسنة 1934.
ب – نظام نوط الطيران رقم (33) لسنة 1938.
جـ – نظام انواط المصارف والزراعة والصناعة والتجارة رقم (56) لسنة 1940.
د – نظام نوط حماية الاطفال رقم (48) لسنة 1950.
هـ – نظام نوط الحرب ونوط النصر رقم (28) لسنة 1950.
و – نظام نوط الانقاذ رقم (69) لسنة 1954.
ز – نظام نوط الرافدين رقم (28) لسنة 1955.
ح – نظام نوط الشجاعة رقم (9) لسنة 1959.
ط – نظام نوط الخدمة العامة رقم (30) لسنة 1959.
ى – نظام نوط حركات مايس 1941 رقم (31) لسنة 1959.
ك – نظام نوط حرب فلسطين 48/1949 رقم (32) لسنة 1959.
ل – نظام نوط 14 تموز رقم (5) لسنة 1964.
م – نظام نوط 14 رمضان رقم (6) لسنة 1964.
ن – نظام نوط قمع العصيان في الشمال رقم (7) لسنة 1964.
س – نظام نوط ثورة 17 تموز رقم (45) لسنة 1969.
ع – نظام نوط القوة الجوية رقم (23) لسنة 1969.
ف – نظام نوط التعاون رقم (55) لسنة 1969.
ص – نظام نوط الدفاع المدني رقم (48) لسنة 1971.
ق – نظام نوط السلام رقم (3) لسنة 1971.
مادة 34
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 35
لرئاسة ديوان رئاسة الجمهورية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 36
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ظلت التشريعات المنظمة للاوسمة والانواط في القطر متعددة ومختلفة، وان قسما من هذه التشريعات لا يجد له أي تطبيق في الوقت الحاضر، لذلك فقد بات من الضروري توحيد هذه التشريعات بقانون يتضمن الاحكام العامة المشتركة للاوسمة والانواط مع التأكيد على خاصية كل منها، ويحدد أسس منحه والامتيازات المعنوية والمادية التي يتمتع بها العراقيون من حملة هذه الاوسمة والانواط تكريما لهم واعترافا من الوطن بخدماتهم الجليلة وتضحياتهم وشجاعتهم.
كما تم استحداث وسام (قادسية صدام) تكريما للعسكريين والمدنيين ممن قاموا بخدمات جليلة في خدمة المعارك التي يخوضها الوطن على الصعيدين القطري والقومي.
ان القانون وان حدد عدد الاوسمة والانواط الا انه قرر امكانية استحداث نوط بنظام تعين فيه اوصافه وشروط منحه وامتيازات حامله.
ولتحقيق كل ما تقدم.
فقد شرع هذا القانون.