عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب رقم 85 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المواد ( 44 و 50 و 64 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تضاف عبارة ( وتعفى من هذا الرسم الحبوب التي تقدم كمساعدات للحكومة او المؤسسات ذات النفع العام ) الى اخر الفقرة 2 من مادة 1 من قانون التعديل الاول رقم 22 لسنة 1965
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1633 في 5 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
لما كانت معونات الحبوب التي تقدم للحكومة والمؤسسات ذات النفع العام تقوم على اساس منفعة ابناء الشعب
وبغية تسهيل استلام وتداول المعونات والاستفادة منها وازالة العقبات عن طريقها وفسح المجال امام العاملين على تنفيذ برنامج الطعام العالمي المتفق عليه مع الحكومة العراقية للوصول الى نتائج ايجابية مثمرة 000 ولما كانت سياسة الحكومة تهدف الى اعفاء هذه المعونات من رسوم مصلحة تجارة الحبوب للترفيه عن ابناء الشعب
لذا شرع هذا القانون