عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون بيع وايجارات عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-18 00:00:00
مادة 1
يعدل نص البند (2) من الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 ويقرأ على الوجه الآتي:
2 – لا يزيد عدد الاقساط على خمسة، ولا يمتد أجل آخر قسط من الاقساط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار. ويستوفى النصف الثاني من بدل بيع العقار بعشرة اقساط سنوية من تاريخ البيع اذا كان المشتري من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن يسكنون العقار المباع فعلا، ويستوفى من غير المذكورين بخمسة اقساط سنوية اذا كان المشتري ساكنا العقار المباع فعلا عند رسو المزايدة عليه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ أعتبارا من 7/9/1981.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة