قانون التعديل الثالث لقانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-21 00:00:00

مادة 1
يعدل نص البند (ثانيا) من المادة الثالثة من قانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979 المعدل ويقرأ على الوجه الآتي:
ثانيا – يعين الرئيس من بين اعضاء المجلس، نائبا للرئيس ليتولى مهام الرئيس عند غيابه، وأمينا للسر.

مادة 2
يعدل نص البند (الثامن عشر) والبند (عشرون) من المادة الرابعة من القانون على الوجه الآتي:
ثامن عشر – أ – منح نوادي الفروسية، والجهات العراقية الاخرى، التي لها علاقة بتربية الخيول والعناية بها، المنح التي يقررها المجلس، تشجيعا للفروسية.
ب – اهداء الخيول الى نوادي الفروسية العراقية والعربية والاجنبية والى الشخصيات العراقية والعربية والاجنبية البارزة، وكذلك اهداء الادوات والمعدات والآليات التي لها مساس بالسباقات.
جـ – منح المكافآت النقدية أو العينية بما لا يتجاوز خمسمائة دينار الى منتسبي النادي المسؤولين عن ادارته والى العاملين فيه والى المتعاونين معه في الامور الفنية.
عشرون – للمجلس أن يعين من بين أعضائه مديرا لادارة أعمال النادي ومديرا للساحة، ومديرا لادارة سباق واصطبلات أبي غريب، ويخولهم بعضا من صلاحياته.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تمكين مجلس ادارة نادي الفروسية من تحقيق الاهداف التي أسس النادي من أجلها وتشجيعا للفروسية وتربية الخيول العربية والمحافظة على انسابها.
شرع هذا القانون.