قانون التعديل الاول لقانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1981

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-13 00:00:00

مادة 1
يعدل نص الفقرة (اولا) من المادة (12) من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 ويقرأ على الوجه الآتي:
اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة (البرتقالية) عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم (140) لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية (الخضراء) لتأمين السيارات.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض النص على تحديد لون بطاقة التأمين العربية الموحدة من حوادث السيارات (البرتقالية) في القانون بالمقابل للون بطاقة التأمين العالمية من حوادث السيارات (الخضراء) ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تأمينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التأمين بمقتضى قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
ولما تيسره له من تغطية تأمينية وفق قوانين التأمين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون.