عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 8 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف مادة 2 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 – 1 – يؤلف المجلس من : –
أ – رئيس الوزراء – رئيسا
ب – وزير التخطيط – عضوا
ج – وزير المالية – عضوا
د – وزير الاقتصاد – عضوا
ه – وزير الصناعة – عضوا
و – وزير الاصلاح الزراعي – عضوا
ز – وزير الزراعة – عضوا
ح – الوزير المختص وهو كل وزير يحضر جلسات المجلس عند مناقشة المشاريع والامور التي تخص وزارته – عضوا
ط – الاعضاء غير المتفرغين المنصوص عليهم في الفقرة الرابعة من هذه المادة
2 – عند غياب الرئيس ينوب عنه وزير التخطيط
3 – تؤلف الهيئة التوجيهية من وزير التخطيط رئيسا وعضوية رؤساء الدوائر الفنية في وزارة التخطيط وخمسة اعضاء غير متفرغين وتكون مهمتها دراسة المواضيع والمشاريع المتعلقة بالخطة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشانه وتتمتع بالصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون وبالصلاحيات التي يخولها اياها المجلس وتتكون الدوائر الفنية في وزارة التخطيط من: –
أ – دائرة المواصلات
ب – دائرة المباني
ج – الدائرة الصناعية
د – الدائرة الزراعية
ه – الدائرة الاقتصادية
4 – يعين الاعضاء غير المتفرغين من بين ذوى الخبرة ويجرى تعيينهم باقتراح من وزير التخطيط وبقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري لمدة سنتين قابلة للتجديد
5 – تحدد بقرار من مجلس الوزراء مخصصات الاعضاء غير المتفرغين بما لا يزيد على خمسمائة دينار سنويا وتستثنى من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 وتعديلاته
6 – لا ينحى العضو غير المتفرغ عن عضوية الهيئة التوجيهية خلال مدة عضويته الا اذا ثبتت ادانته من محكمة ذات اختصاص او حصلت القناعة التامة لمجلس الوزراء بعدم كفاءته او قدرته للقيام بواجبات عمله
7 – يحضر رؤساء الدوائر الفنية في وزارة التخطيط اجتماعات المجلس كخبراء وليس لهم حق التصويت
مادة 2
تحذف مادة 3 من القانون ويعدل تسلسل المواد التالية لها
مادة 3
تحذف الفقرة (3) من مادة 6 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
3 – لا تنعقد الهيئة الا بحضور ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من ضمنهم وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا اذا تساوت الاصوات
مادة 4
تحذف الفقرة (2) من مادة 5 عشرة ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها
مادة 5
نفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1633 في 5 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
حيث قد ثبت عدم جدوى وجود الاعضاء المتفرغين ضمن مجلس التخطيط اذ ان مشاريع الخطة تدرس في الوقت الحاضر من قبل الوزارات المنفذة وبعد اكمال دراستها تدرس وتناقش من قبل الدوائر الفنية التابعة لوزارة التخطيط ثم تناقش من قبل مجلس التخطيط وان وجود الاعضاء المتفرغين قد زاد الامور تعقيدا بدلا من تذليلها وسبب تعقيد الاجراءات وتطويل الروتين مما ادى الى تاخر كثير من المشاريع المهمة وحيث ان الاستفادة من خبرات ذوى الاختصاص بات ضروريا فقد ارتؤى الافادة منها لعضوية المجلس بصفة اعضاء غير متفرغين لذا شرع هذا القانون