قانون التعديل التاسع لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-08 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة العاشرة من قانون الاسلحة رقم 151 لسنة / 1968 وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة العاشرة – 1 – لسلطة الاصدار ان تمنح لشخص واحد اجازة بحيازة وحمل بندقية اعتيادية أو بندقية صيد أو مسدس أو بندقية صيد ومسدس.
2 – لوزير الداخلية، في حالات خاصة، منح اجازة بحيازة قطع من الاسلحة تزيد على العدد المقرر في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – على من توجد في حيازته قطع من الاسلحة تزيد على العدد المسموح به قانونا، ان يقدم طلبا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ قانون التعديل التاسع لهذا القانون الى وزير الداخلية، للنظر في منحه اجازة عن كل قطعة سلاح زائدة، فاذا رفض الطلب لكل قطع الاسلحة الزائدة أو لبعضها وجب عليه ان يسلم القطع المرفوضة اجازتها الى مركز الشرطة في مركز أقامته لقاء وصل رسمي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه برفض الطلب، على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القانون.

مادة 2
يحذف جدول الرسوم الملحق بقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 ويحل محله الجدول الملحق بهذا التعديل.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

” جدول الرسوم ”
1 – رسم اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده (-،2) ديناران
2 – رسم تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده (1.0) دينار واحد
3 – رسم اجازة استيراد السلاح الناري واجزائه وعتاده أو
السلاح الناري فقط أو تجديد تلك الاجازة وتمنح لمن يحصل
على اجازة المتاجرة بالسلاح الناري. (200.0) مائتا دينار
4 – رسم اجازة المتاجرة بالسلاح الناري واجزائه وعتاده
أو احدها أو تجديد تلك الاجازة. (50.0) خمسون دينارا
5 – رسم اجازة استيراد اجزاء السلاح الناري وعتاده أو
احدهما أو تجديد تلك الاجازة. (20.0) عشرون دينارا
6 – رسم أجازة اصلاح الاسلحة النارية أو تجديدها (10.0) عشرة دنانير
7 – رسم اجازة نقل الاسلحة النارية وأجزائها وعتادها أو
أحدها لغرض المتاجرة أو تجديد تلك الاجازة. (1.0) دينار واحد لكل مرة
الاسباب الموجبة
لوحظ أن أحكام قانون الاسلحة، لم تعالج الحالات الخاصة بحيازة بعض قطع الاسلحة التي تزيد على الحد المسموح به قانونا ولغرض اخضاع هذه الاسلحة للضوابط القانونية، ولمضي مدة طويلة على تحديد مبالغ الرسوم الواردة بالجدول الملحق بالقانون مما استلزم اعادة النظر فيها.
فقد شرع هذا القانون.