عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بالامتيازات والاعفاءات والحصانات للمنظمات الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الاقمار الصناعية (انتلسات) رقم (71) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-02 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الخاص بالامتيازات والاعفاءات والحصانات الخاص بالمنظمة الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الاقمار الصناعية (انتلسات) الموقع عليه في مؤتمر التفاوض المنعقد في واشنطن للفتـرة مـن 8 أيار ولغاية 19 أيار / 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انعقد مؤتمر التفاوض لعقد بروتوكول يخص الامتيازات والاعفاءات والحصانات للمنظمة الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الاقمار الصناعية (انتلسات) في واشنطن للفترة من 8 / أيار لغاية 19 / أيار / 1978 وقد شاركت الجمهورية العراقية بممثل عنها في المؤتمر المذكور ووقع على البروتوكول آنف الذكر .. ولأجل تصديق هذا البروتوكول.
فقد شرع هذا القانون.