قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تخفض اعتمادات الخطة المرصدة للمشاريع الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخطة الاقتصادية رقم 87 لسنة 1965 والمدرجة ادناه كما هو مبين ازاءها
الباب الفصل المادة اسم المشروع الجهة المنفذة مجموع التخصيصات
في الخطة بالاف الدنانير
4 36 8 انشاء المراكز الصحية وزارة الاشغال والاسكان 2600
الرئيسية في النواحي
4 37 1 ابنية جامعة بغداد وزارة الاشغال والاسكان 11010
4 42 11 انشاء معابر وانفاق وزارة الشؤون البلدية 750
في ساحة التحرير والقروية
مجموع المبالغ توزيع المبالغ المخفضة على سنوات الخطة
المخفضة بالاف الدنانير
بالاف الدنانير 65\66 66\67 67\68 68\69 69\70
100 – – – 5 95
85 – – – 85 –
270 – – – 220 50

مادة 2
تضاف المشاريع المدرجة ادناه الى الجدول رقم \1 الملحق بالقانون وتكون تخصيصاتها المدرجة ازاءها من المبالغ المتوفرة بموجب مادة 1 من هذا القانون
الباب الفصل المادة اسم المشروع الجهة المنفذة الكلفة الكلية
بالاف الدنانير
4 36 30 انشاء مستشفى الشعب وزارة الاشغال 500
في بغداد والاسكان
4 37 34 تجهيز ونصب لوحات وزارة الاشغال
التسجيل لملعب الشعب والاسكان
الدولي في وزارة رعاية الشباب
4 42 16 تبليط الشوارع المحيطة وزارة الشؤون البلدية 200
بملعب الشعب الدولي والقروية
4 42 17 تنظيم وتنظيف نهر الخر وزارة الشؤون البلدية 500
والقروية
التخصيصات السنوية مجموع التخصيصات في الخطة
بالاف الدنانير بالاف الدنانير
968\ 69 69\ 70
5 95 100
85 – 85
200 – 200
50 20 70

مادة 3
يعدل عدد المدراس الصناعية الوارد ازاء المادة \22 من الفصل (37) الباب الرابع من جدوال الخطة وذلك بجعله (9) بدلا من (5)

مادة 4
يعدل عدد المدارس الزراعية الوارد ازاء المادة (23) من الفصل (37) الباب الرابع من جداول الخطة وذلك بجعله (10) بدلا من (4)

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الثقافة وزير العمل والشؤون وزير العدل نائب رئيس الوزراء
والاعلام الاجتماعية ووزير الدفاع
الدكتور الدكتور الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري جواد هاشم عبد الحسين وادي العطية
وزير الصناعة وزير الاقتصاد وزير التخطيط وزير الزراعة ووكيل
وزير المالية
الدكتور الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الوحدة ووكيل وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاوقاف وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1633 في 5 – 10 – 1968

الاسباب الموجبة
حيث انه قد تقرر اضافة عدد من المشاريع المهمة الى جداول الخطة الاقتصادية الخمسية ولما كان ذلك يتطلب توفير المبالغ اللازمة لها فقد اصبح من الضروري ادراج تلك المشاريع فيها مع الاعتمادات المخصصة لها والتي خصصت عن طريق تخفيض التخصيصات الكلية لعدد من مشاريع الخطة كما وجد بان الحاجة ماسة الى انشاء عدد اخر من المدارس الصناعية والزراعية لمسايرة تطور البلد ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون