عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-26 00:00:00
مادة 1
اولا – تعدل الفقرة (4) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 وتقرأ على الوجه الآتي:
4 – تعتبر اجازة سوق السيارة الصادرة والنافذة في اي من الدول العربية، نافذة المفعول في الجمهورية العراقية، ويجوز أن تتخذ أساسا لمنح اجازة السوق.
ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الرابعة من القانون ويكون الفقرة (5) لها:
5 – أ – يمنح العراقيون الحائزون على اجازة عمومية وثيقة سوق تخولهم قيادة مركبات دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والسيارة الخاصة فقط، وتبطل اجازتهم العمومية مدة خدمتهم وتعتمد وثيقة السوق اساسا لمنحهم اجازة عمومية عند أنتهاء خدمتهم.
ب – يجوز منح العراقيين ممن تتوفر فيهم شروط المادة الثالثة من هذا القانون، وثيقة سوق يقصد بها تخويل حاملها قيادة مركبات دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والسيارة الخاصة فقط.
جـ – يجوز منح وثيقة سوق للمواطنين العرب الحائزين على اجازة سوق بموجب الفقرة (4) من المادة الرابعة من هذا القانون وكذلك للاجانب المذكورين في (أ، ب) من الفقرة (3) من ذات المادة تخولهم قيادة مركبات دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ومركبات القطاع الخاص ومركبات الشركات الاجنبية العاملة في العراق.
د – يجوز منح المواطنين العرب، وكذلك الاجانب المقيمين في العراق بموجب وثائق أقامة نافذة المفعول، ممن تتوفر فيهم شروط المادة الثالثة من هذا القانون، وثيقة سوق تخولهم قيادة المركبات المبينة في (جـ) من هذه الفقرة.
هـ – لا يجوز لمن منحت له وثيقة السوق ان يستعملها لقيادة مركبات لنقل الاشخاص أو الاشياء أو كليهما لقاء أجر لحسابه الخاص أو لقيادة مركبات الغير لغرض النقل فيها بأجر.
و – يحدد شكل ومحتويات وثيقة السوق وسجلاتها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.
مادة 2
يعدل البند (ب) من الفقرة (1) من المادة العاشرة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
ب – مدة أجازة السوق العمومية ووثيقة السوق ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ اصدارها وتستوفى رسومها للمدة المذكورة مقدما.
مادة 3
اولا – تعدل الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
1 – تستوفى الرسوم السنوية الآتية عن اجازة السوق ووثيقة السوق أو تجديد كل منهما.
أ – الدراجة النارية 500 فلس
ب – بقية المركبات المشمولة قيادتها بالاجازة أو الوثيقة (- / 1) دينار واحد.
ثانيا – تعدل الفقرة (5) من المادة الثالثة عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
5 – يستوفى رسم سنوي قدره 500 فلس عن تسجيل المركبة الزراعية والمركبة الانشائية و250 فلسا عن تجديد اجازة تسجيل كل منهما و500 فلس عن نقل ملكية كل منهما.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
” الاسباب الموجبة ”
لغرض تنظيم تشغيل السواق العراقيين، وكذلك السواق العرب والاجانب في سوق مركبات دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ومركبات القطاع الخاص ومركبات الشركات الاجنبية العاملة في العراق، ممن تتوفر فيهم شروط منح اجازة السوق التي يقتضيها قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 ولتحديد رسوم تسجيل المركبات الانشائية.
فقد شرع هذا القانون.