قانون تأسيس الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها رقم (69) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تأسيس الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها رقم (69) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأسيس الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها رقم (69) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-26 00:00:00

مادة 1
تؤسس وفقا لهذا القانون شركة عربية مشتركة مساهمة باسم (الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها) تتمتع بالشخصية المعنوية وبأهلية اداء كاملة لتحقيق اغراضها.

مادة 2
تعتبر الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتتمتع وفقا لذلك بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في البندين (رابعا) و(خامسا) من الاحكام التأسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المصدقة بالقانون رقم (58) لسنة 1978 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1529) الصادر بتاريخ 26/11/1978، وتعديله بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (179) الصادر بتاريخ 12/2/1979.

مادة 3
يصدق عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها الموقع عليهما من قبل المؤسسين في بغداد بتاريخ 29/نيسان/1982 وتمارس الشركة أعمالها وفقا لاحكامها.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ادراكا لاهمية تنمية الصناعات الدولية على النحو الذي ساهم في النمو والرفاه والتحرر الاقتصادي للاقطار العربية. واقتناعا بضرورة المشروعات العربية المشتركة كأساس لتحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والتنمية القومية على أسس اقتصادية وتجارية سليمة. ومن أجل خلق صناعة ستراتيجية تساهم في عملية التحرر الاقتصادي العربي من الدول الاجنبية.
فقد شرع هذا القانون.