عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول في شأن تنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية رقم (68) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-19 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول في شأن تنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية الموقع عليه في الرياض بتاريخ 22 شباط / 1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية في وضع أسس معينة لتأمين استفادة مواطنيهما من المراعي والمياه الموجودة في منطقة حدود بلديهما، وتنظيم شؤون الرعي وورد المياه فيها، ولاجل تصديق البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.