قانون تصديق بروتوكول بشأن تنظيم سلطات الحدود بين الجمهورة العراقية والمملكة العربية السعودية رقم (67) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول بشأن تنظيم سلطات الحدود بين الجمهورة العراقية والمملكة العربية السعودية رقم (67) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بشأن تنظيم سلطات الحدود بين الجمهورة العراقية والمملكة العربية السعودية رقم (67) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-19 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول بشأن تنظيم سلطات الحدود بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية الموقع عليه في الرياض بتاريخ 22 شباط / 1982.
المادة الثانية – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية في تنظيم اختصاصات سلطات الحدود، ولاجل تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.