قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-19 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول بشأن تنظيم سلطات الحدود بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية الموقع عليه في الرياض بتاريخ 22 شباط / 1982.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية في تنظيم اختصاصات سلطات الحدود، ولاجل تصديق البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.