قانون تصديق وثائق المؤتمر الحادي عشر للمندوبين المفوضين لحكومات البلاد الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي المنعقد في بغداد سنة 1980 رقم (65) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق وثائق المؤتمر الحادي عشر للمندوبين المفوضين لحكومات البلاد الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي المنعقد في بغداد سنة 1980 رقم (65) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق المؤتمر الحادي عشر للمندوبين المفوضين لحكومات البلاد الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي المنعقد في بغداد سنة 1980 رقم (65) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-19 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي وأتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي وأتفاق الطرود العربي الموقع عليها في المؤتمر الحادي عشر للمندوبين المفوضين لحكومات البلاد الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي المنعقد في مدينة بغداد للمدة من 8 الى 22/9/1980 مع التحفظ الخاص بالتصديق.
المادة الثانية – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انعقد المؤتمر الحادي عشر للمندوبين المفوضين لحكومات البلاد الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي في بغداد للفترة من 8 الى 22/9/1980 وناقش جدول اعماله واتخذ عدة قرارات منها اقرار البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي واتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي واتفاق الطرود العربي وقد شارك وفد الجمهورية العراقية في المؤتمر المذكور ووقع على الوثائق آنفة الذكر. ولاجل تصديق هذه الوثائق فقد شرع القانون.