عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
يعدل نص المادة (17) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة / 1981 ويقرأ على الوجه الآتي:
المادة – 17 – يستوفى من الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة 2٪ (اثنين من المائة) من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة (اولا) من المادة (18) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة 7٪ (سبعة من المائة) من مبلغ الدين المدعى به.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة