عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في منثرو سنة 1965 مع ملاحقها وبروتوكولاتها
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المواد ( 44 و 50 و 64 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تصدق بهذه القانون الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في منترو سنة \1965 مع ملاحقها وبروتوكولاتها
مادة 2
يلغى قانون تصديق اتفاقية المخابرة الدولية في جنيف سنة 1959 رقم 12 لسنة 1963
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1936 في 12 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
كانت الجمهورية العراقية قد اشتركت في مؤتمر مونترو الذي انعقد في سنة 965 ووقع مندوبها على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تمخض عنها المؤتمر وللاستفادة من الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية في حقل التعاون الدولي والمساعدات الفنية وبغية تحسين المواصلات السلكية واللاسلكية في مختلف المجالات وحيث ان مادة 5 والعشرين من هذه الاتفاقية قد نصت على انها تلغي اتفاقية جنيف سنة 1959 الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي شبق ان صدقت بالقانون رقم 12 لسنة 1963 وتحل محلها في العلاقات بين الحكومات المتعاقدة فقد شرع هذا القانون