قانون رواتب نواب رئيس الجمهورية وتقاعدهم رقم (118) لسنة 1968

      التعليقات على قانون رواتب نواب رئيس الجمهورية وتقاعدهم رقم (118) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رواتب نواب رئيس الجمهورية وتقاعدهم رقم (118) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المواد 42 و 44 و 50 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يتقاضى نائب رئيس الجمهورية راتبا مقداره مائتان وستون دينارا ومخصصات رئيس الوزراء

مادة 2
يحسب راتب تقاعد نائب رئيس الجمهورية العسكري وفقا لقانون التقاعد العسكري

مادة 3
يلغى كل نص في اي قانون اخر يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدى عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
وزير الخارجية
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبدالله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة و الاعلام وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية و القروية وزير النفط و المعادن
الدكتور عبدالله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال و الاسكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1629 في 25 – 9 – 1968

الاسباب الموجبة
حيث ان اعضاء مجلس قيادة الثورة نواب لرئيس الجمهورية على ما قررته الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وحيث ان الفقرة (ب) من المادة المذكورة قد نصت على ان تحدد رواتب اعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية بقانون ولما كان جميع اعضاء مجلس قيادة الثورة من العسكريين فقد حددت رواتبهم التقاعدية ايضا وفق اخر رتبة يحملونها مع اضافة مخصصات المنصب ولكل هذه الاسباب فقد شرع هذا القانون