قانون راتب السيد رئيس الجمهورية وتقاعده رقم (117) لسنة 1968

      التعليقات على قانون راتب السيد رئيس الجمهورية وتقاعده رقم (117) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون راتب السيد رئيس الجمهورية وتقاعده رقم (117) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المواد 44 و 50 و 56 من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
يتقاضى رئيس الجمهورية راتبا شهريا مقداره (_/600) دينار (ستمائة دينار)

مادة 2
1 – يحسب راتب تقاعد رئيس الجمهورية العسكري بموجب قانون التقاعد العسكري
2 – يحسب راتب تقاعد رئيس الجمهورية المدني وفق اخر راتبه قبل تولية منصب الرئاسة على ان لا يقل راتبه التقاعدي باي من الاحوال عن مائتين و خمسين دينارا شهريا

مادة 3
يلغى قانون راتب السيد رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1964 و يلغى كل نص في اي قانون اخر يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ 17 لسنة 1964 و يلغى كل نص في اي قانون اخر يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث و العشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدى عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
وزير الخارجية
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبدالله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة و الاعلام وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية و القروية وزير النفط و المعادن
الدكتور عبدالله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال و الاسكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1629 في 25 – 9 – 1968

الاسباب الموجبة
تنفيذا لرغبة السيد رئيس الجمهورية في تخفيض راتبه واستنادا لاحكام مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت التي نصت على ان يحدد راتب رئيس الجمهورية بقانون ولغرض تنظيم الاحكام الخاصة بتقاعده ورغبة في تامين مورد مناسب يضمن له العيش الكريم يتناسب وما اداه من خدمات بعد تركه المنصب ولغرض عدم حدوث التفاوت الكبير بين تقاعد رئيس الجمهورية بموجب القانون الملغى والتقاعد الحالي ولغرض الانسجام التشريعي وتحقيق العدالة فقد شرع هذا القانون