عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ميزانية الجمهورية العراقية رقم 45 لسنة 1968 المالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-24 00:00:00
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا الى المواد (44 و 50 و 64) من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير المالية و وافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يحذف الباب الثالث من جدول النفقات الخاصة بالميزانية الاعتيادية الملحق بقانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1968 المالية رقم (45) لسنة 1968 و يحل محله الجدول المرفق بهذا القانون
مادة 2
يكون مجموع الاعتمادات المرصدة لنفقات الدولة خلال السنة 1968 المالية بموجب مادة 1 من القانون _/834 و 219 و 615 دينارا بدلا من _/834 و 797 و 614 دينارا
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع و العشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدى عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
وزير الخارجية
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبدالله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة و الاعلام وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية و القروية وزير النفط و المعادن
الدكتور عبدالله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال و الاسكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1627 في 24 – 9 – 1968
الباب الثالث – مجلس قيادة الثورة
الفصل المادة المفردات اعتمادات السنة 1968 دينارا
6 الرواتب و المخصصات و الاجور _/000 ر200
7 النفقات الادارية _/000 ر25
8 لنفقات الاخرى
1 خدمات سرية _/000 ر200 _/000 ر 322
2 مكائن و الات و سيارات _/000 ر 122
مجموع اعتمادات الباب الثالث _/ 000 ر 547
الاسباب الموجبة
نظرا لتشكيل مجلس قيادة الثورة بموجب البيان رقم (2) لسنة 1968 و توليه السلطة التشريعية خلال فترة الانتقال و الى قراره المرقم 181 المتخذ بتاريخ 9 – 9 – 1968 حول تشكيل مكاتب استشارية تابعة له فقد اقتضى تعديل قانون الميزانية و تحويل الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث – الى مجلس قيادة الثورة وزيادة مبلغ الاعتماد بما يتناسب و المصروفات المتوقعة خلال المدة المتبقية من السنة المالية الحالية ولذلك فقد شرع هذا القانون