قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا الى احكام المواد (44 و 50 و 64) من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تحذف كلمة (اربعة) الواردة في مادة 1 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل و تحل محلها كلمة (سبعة)

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن و العشرين في شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادى و العشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلى الفريق الركن
وزير الخارجية صالح مهدي عماش
ووكيل وزير شؤون الشمال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الدفاع
مهدى الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عزت مصطفى الدكتور احمد عبد الستار الجوارى
وزير الصحة وزير التربية
جاسم كاظم العزاوي عبد الله سلوم
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة و الاعلام
الدكتور فخرى ياسين قدورى الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعى خالد مكي الهاشمي
وزير النفط و المعادن وزير الصناعة
عدنان ايوب صبري الدكتور عبدالله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل والقروية وزير الاشعال و الاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1630 في 28 – 9 – 1968

الاسباب الموجبة
بناء على مقتضيات المصلحة العامة في زيادة عدد اعضاء لجنة التموين باشراك بعض الوزارات التي لها علاقة بتنظيم الحياة الاقتصادية في عضوية هذه اللجنة فقد شرع هذا القانون