قانون تعديل قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا الى احكام المواد الرابعة و الاربعين و الخمسين و الرابعة و الستين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه رئيس الوزراء (الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 5 من قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 1967 و تحل محلها الفقرة التالية: –
1 – تقام دعوى الاطفاء في محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها وتنظر المحكمة في الدعوى وفق قانون اصول المرافعات المدنية و التجارية و لها ان تدعو اصحاب العلاقة اعلانا في صحيفة محلية او بالاذاعة اذا تعذر تبليغهم او اذا توفى احد المدعى عليهم وتعذر الحصول على القسام الشرعي لورثته

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن و العشرين في شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادى و العشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلى الفريق الركن
وزير الخارجية صالح مهدي عماش
ووكيل وزير شؤون الشمال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الدفاع
مهدى الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عزت مصطفى الدكتور احمد عبد الستار الجوارى
وزير الصحة وزير التربية
جاسم كاظم العزاوي عبد الله سلوم
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة و الاعلام
الدكتور فخرى ياسين قدورى الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعى خالد مكي الهاشمي
وزير النفط و المعادن وزير الصناعة
عدنان ايوب صبري الدكتور عبدالله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل والقروية وزير الاشعال و الاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1631 في 30 – 9 – 1968

الاسباب الموجبة
اشترط القانون رقم 150 لسنة 967 في الفقرة (1) من مادة 5 منه تبلغ اصحاب العلاقة بورقة الدعوى و اذا بلغ بعضهم فللمحكمة تبليغ الباقين اعلانا في صحيفة محلية او الاذاعة
ولما كان اغلب اصحاب الاراضي المعقورة يسكنون في قرى نائية لا سيما في شمال الوطن الامر الذي يتعذر معه امكان تبليغهم بورقة الدعوتين احيانا كما انه يتعذر على ديوان الاوقاف تقديم القسام الشرعي لورثة من توفى من المدعى عليهم و بالتالي عدم حسم الدعاوى و سقوطها بعد مضي المدة القانونية المحدودة لابراز القسام مما يتعذر معه تطبيق القانون
و لما كان الهدف من تشريع قانون الاطفاء هو ازالة العراقيل التي تتعرض لتصرف اصحاب الارض و فسح المجال لهم لاستغلال اراضيهم بحرية فقد وجد من المصلحة تخفيف اجراءات التبليغ المعرقلة لحسم الدعاوى و الاكتفاء بالتبليغ بالاعلان في الصحف او الاذاعة كما هو عليه في قانون التسوية و قانون اطفاء العقر الملغى لذلك شرع هذا القانون