عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-21 00:00:00
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا الى احكام المواد (44 و 50 و 64) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة (1) من مادة 9 من قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 (المعدل )
اصدار جواز سفر الحج و الزيادة ديناران
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن و العشرين في شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادى و العشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلى الفريق الركن
وزير الخارجية صالح مهدي عماش
ووكيل وزير شؤون الشمال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الدفاع
مهدى الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عزت مصطفى الدكتور احمد عبد الستار الجوارى
وزير الصحة وزير التربية
جاسم كاظم العزاوي عبد الله سلوم
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة و الاعلام
الدكتور فخرى ياسين قدورى الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعى خالد مكي الهاشمي
وزير النفط و المعادن وزير الصناعة
عدنان ايوب صبري الدكتور عبدالله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل والقروية وزير الاشعال و الاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1630 في 28 – 9 – 1968
الاسباب الموجبة
لوحظ ان الرسم المقرر لجواز سفر الحج و الزيارة الذي يجرى اصداره استنادا الى النظام رقم 20 لسنة 1957 البالغ (750) فلسا لم يطرا عليه تغيير في حين ان رسم جواز السفر الاعتيادي قد جعل عام 1963 ثلاثة دنانير بدلا عن (750) فلسا وزيد عام 1967 الى خمسة دنانير و عليه فقد اقتضى ذلك زيادة رسم جواز سفر الحج و الزيارة بجعله دينارين ليتناسب و التغيير الذي طرا على رسم جواز السفر الاعتيادي و لتامين هذا الغرض فقد شرع هذا القانون