عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المواد ( 44 و 50 و 64) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
1 – تغير تسمية ( قانون تسجيل الاحوال المدنية ) الى ( قانون الاحوال المدنية )
2 – تحذف كلمة (تسجيل) من الفقرات (2 و3 و5) من مادة 1 من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 (المعدل) وتحذف الكلمة المذكورة اينما وردت في القانون على اساس ذلك
مادة 2
تحذف عبارة ( بعد ان يعلن ذلك باحدى طرق النشر الاعتيادية لمدة سبعة ايام ) الواردة في الفقرة (2) من مادة 4 والعشرين من القانون ويستعاض عنها بعبارة ( بعد اعلانه لمرة واحدة باحدى طرق النشر الاعتيادية ومضى سبعة ايام على ذلك )
مادة 3
تحذف مادة 9 والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 9 والعشرون – 1 – على محكمة الاحداث ان ترسل بصورة سرية نسخة من القرار اللازم بتعيين اسم اللقيط او مجهول النسب ولقبه وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي اوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية العامة ونسخة اخرى الى وزارة الصحة
2 – على وزارة الصحة تنظيم اعلام الولادة للقيط او مجهول النسب وارساله بصورة سرية بنسختين الى المديرية العامة ونسخة ثالثة الى محكمة الاحداث
3 – يعتبر اللقيط مسلما ما لم يثبت العكس
مادة 4
تحذف مادة 2 والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 والثلاثون – 1 – للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او رب الاسرة او من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة بالقيد اجراء التعديلات والتصحيحات على جميع الايضاحات الواردة في القيود المدونة في السجل المدني الناشئة عن خطا او عدم وضوح وذلك بالاستناد الى وثائق او مستمسكات رسمية صادرة من جهات مختصة او كانت حاصلة عن سهو عند الترحيل من استمارة او مسودة التعداد العام وتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشان فور صدورها
2 – لاصحاب العلاقة المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة الاعتراض على قرار المدير العام لدى محكمة الصلح ذات الصلاحية وفق مادة 5 والثلاثين من القانون
مادة 5
تحذف مادة 9 والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 9 والثلاثون – 1 – تنفذ قرارات لجان الفحص النهائي بتبديل الاعمار في السجل المدني اذا توفر فيها الشرطان التاليان : –
أ – ان تكون خاصة باعمال لم يسبق ان صدر بها حكم من محكمة صلح مختصة وسجل في السجل المدني وفي حالة وجود قرار من المحكمة وقرار من لجنة الفحص النهائي غير مسجلين في السجل المدني ينفذ قرار المحكمة في السجل المذكور
ب – ان تكون مكتسبة الدرجة القطعية بمضي مدة الاعتراض القانونية وتاييد دوائر التجنيد بعدم حصول الاعتراض عليها
2 – في حالة حصول الاعتراض على قرارات لجان الفحص النهائي لدى لجان اعادة النظر لتصحيح السن المؤلفة بموجب قانون الدفاع الوطني فان قرارات لجان اعادة النظر تنفذ في السجل المدني بعد تزويد امين السجل المدني المختص بنسختين منها
مادة 6
تحذف مادة 2 والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 والاربعون – على الطبيب المولد او القابلة الماذونة او الممرضة المجازة الذين يقومون بالتوليد داخل المؤسسات الصحية او خارجها عراقية او اجنبية اخبار امين السجل المدني والسلطات الصحية المختصة عن تلك الولادات خلال (15) يوما من تاريخ وقوعها باعلام ينظم بالاستناد الى هوية الابوين ان وجدت ويوقع من قبل اي منهم وفقا للنموذج الذي تعده وزارة الصحة بالاتفاق مع المديرية العامة
المحتوى2
مادة 7
تحذف مادة 3 والاربعون من القانون المذكور ويحل محلها ما يلي : –
مادة 3 والاربعون – 1 – على الاب او الام ثم الجد لاب ثم الجد لام ثم الوصي ثم الاقارب البالغين لحد الدرجة الرابعة ثم من حضر الولادة من غير هؤلاء في القرى ومراكز النواحي التي لا يوجد فيها اطباء او قابلات ماذونات او ممرضات مجازات بالتوليد مراجعة المختار او العمدة او مركز الشرطة عن الولادات التي تحدث لديهم خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعها لتنظيم مضبطة بشهادة اثنين من سكان الاماكن المذكورة تقدم الى مدير الناحية المختص للتحقيق عن صحة الواقعة بالطريقة التي يراها وبعد ان يتاكد من وقوعها يصادق على المضبطة ويحيلها الى اقرب مؤسسة لتنظيم اعلام بالولادة خلال سبعة ايام من تاريخ وصول المضبطة اليها ثم ترسل نسختين من الاعلام الى امين السجل المدني المختص ونسخة اخرى منه الى السلطة الصحية المختصة
2 – على الاب او الام ثم الجد لاب ثم الجد لام ثم الوصي ثم الاقارب البالغين لحد الدرجة الرابعة ثم من حضر الولادة من غير هؤلاء في اي منطقة داخل العراق ولم تتم الولادة من طبيب مولد او قابلة ماذونة او ممرضة مجازة بالتوليد بالرغم من وجودهم في المنطقة اخبار اقرب واحد من هؤلاء او اقرب مستشفى او مؤسسة صحية عن الولادات التي تحدث لديهم خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعها و على هذه المراجع بعد التثبت من صحة وقوع الولادة بالطريقة التي تراها القيام بتنظيم اعلام بالولادة خلال سبعة ايام من تاريخ الاخبار و ارساله الى امين السجل المدني و السلطة الصحية المختصين
مادة 8
تحذف مادة 4 والاربعون من القانون و يحل محلها ما يلي: –
المادة الرابع والاربعون – تستثنى ولادات اللقطاء و مجهولي النسب من المدة المبينة في مادة 3 و الاربعين من القانون و يكون قرار محكمة الاحداث الوارد في الفقرة (1) من مادة 9 و العشرين من القانون بمثابة اخبار عن ذلك
مادة 9
تحذف مادة 6 والاربعون من القانون و يحل محلها ما يلي: –
مادة 6 و الاربعون – اذا كان ابو المولود مسجلا في غير المنطقة التي حدثت فيها الولادة فعلى امين السجل المدني في تلك المنطقة تسجيل اعلام الولادة في سجل الواقعات دون اضافتها الى جدول الاحصاء الشهري و ارسال النسخة الاولى منه الى المديرية العامة و النسخة الثانية الى امين السجل المدني في محل تسجيل الاب لغرض تسجيله في سجل الواقعات و ترحيل القيد الى صحيفة الاسرة في السجل المدني
مادة 10
تحذف مادة 52 من القانون ويحل محلها ما يلي: –
مادة 52 – اذا كان العراقي المتوفى مسجلا في غير المنطقة التي حدثت فيها الوفاة فعلى امين السجل المدني في تلك المنطقة تسجيل شهادة الوفاة في سجل الواقعات دون اضافتها الى جدول الاحصاء الشهري وارسال نسخة منها الى المديرية العامة و نسخة اخرى الى امين السجل المدني المختص لغرض تسجيلها في سجل الواقعات و ترقين قيد المتوفى في السجل المدني وتعديل الحالة الزوجية وحالة اليتم للاولاد وفق ذلك
مادة 11
تحذف الفقرة (6) من مادة 3 و الخمسين من القانون و يحل محلها ما يلي: –
6 – الشرطة المحلية بالنسبة للوفيات التي تحدث في غير الاماكن و الحالات الواردة في الفقرات المتقدمة
مادة 12
تحذف مادة 4 و الخمسون من القانون و يحل محلها ما يلي : –
مادة 54 – 1 – على الجهات التالية اخبار المديرية العامة و السلطات الصحية المختصة بواقعات الوفيات التي تحدث لديها خلال شهر من وقوعها بشهادة وفاة تنظم و ترسل وفق مادة 49 من القانون
أ – الطبابات العدلية او من يقوم مقامها بتخويل من وزارة الصحة بالنسبة لقتلى الجرائم و الكوارث
ب – طبابات صحة السجون بالنسبة للاشخاص المنفذة بحقهم عقوبة الاعدام
2 – أ – على مديرية الادارة في وزارة الدفاع و رئاسة صحة الشرطة في مديرية الشرطة العامة او طبابات صحة الشرطة التابعة لها اخبار المديرية العامة بواقعات الوفيات التي تحدث لديها في الوقت المناسب بشهادة وفات تنظم و ترفق وفق مادة 9 و الاربعين من القانون وذلك بالنسبة للقتلى من منتسبيها في الحرب و الحركات الفعلية
ب – يعتبر كتاب التاييد بالوفاة الصادر من مديرية الادارة في وزارة الدفاع و مديرية الشرطة العامة بمثابة شهادة وفاة اذا تعذر تنظيم شهادة بالوفاة
3 – على الجهات المذكورة في الفقرتين (1,2 – أ) من هذه المادة ان تصدر قرارات بالوفيات التي تحدث في الحالات بالنسبة لمجهولي الهوية او الذين يتقرر اعتبارهم في عداد الاموات و تخبر السلطات الصحية بذلك و ترسل نسختين من هذه القرارات الى المديرية العامة لتسجيلها في سجل واقعات الوفيات الممسوك من قبلها و تاشيرها في السجل المدني في حالة معرفة هوية اصحابها
المحتوى3
مادة 13
تحذف مادة 55 من القانون و يحل محلها ما يلي: –
مادة 55 – على المحاكم الشرعيون و محاكم المواد الشخصية اخبار امين السجل المدني بواقعات الزواج خلال خمسة عسر يوما من تاريخ تسجيلها لديها او من تاريخ اكتساب قراراتها الدرجة القطعية بالنسبة لواقعات الطلاق والافتراق ويتم الاخبار بحجة شرعية او قرار ينظم كل منهما بنسختين ويذكر فيها رقم الصحيفة والسجل المدني واللواء مستخلصة من هوية الاحوال المدنية لكلمن الزوج والزوجة ان وجدت كما يذكر فيها الحالة الزوجية للزوجين قبل الزواج
مادة 14
تحذف مادة 58 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 58 – اذا كان الزوج مسجلا في غير المنطقة التي حدثت فيها واقعة الزواج فعلى امين السجل المدني في تلك المنطقة تسجيل حجة الزواج او القرار في سجل الواقعات دون اضافتها الى جدول الاحصاء الشهر وارسال النسخة الاولى من الحجة او القرار الى المديرية العامة والنسخة الثانية الى امين السجل المدني المختص لتسجيلها في سجل الواقعات وتاشيرها الى السجل المدني
مادة 15
تضاف الفقرة الاتية المادة الحادية والستين وتكون فقرة \3 لها
3 – في حالة حصول واقعة ولادة او وفاة او زواج او طلاق او افتراق خارج العراق وعدم وجود وثيقة لدى صاحب العلاقة فيجوز الاستناد الى استشهاد المصدق من الممثلية العراقية في البلد الاجنبي او الجهة التي ترعى مصالح العراقيين فيه او الاعتماد على اي وثيقة رسمية يقتنع بها المدير العام
مادة 16
1 – تلغى الفقرة (2) من مادة 2 والستين من القانون (2) تضاف عبارة ( او الوصي عليه) بعد عبارة ( مسكن ابيه) الواردة في الفقرة (4) من مادة 2 والستين من القانون
مادة 17
تحذف مادة 3 والستون من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 63 – اذا غير العراقي وافراد اسرته المسجلون معه محل اقامتهم في منطقة امين السجل المدني في مركز وحدة ادارية الى منطقة امين سجل مدني في مركز وحدة ادارية اخرى للاستقرار فيها بصورة دائمة فعلية تنظيم بيان الهجرة الداخلية بنسختين مبينا فيه اسماء افراد الاسرة المراد نقل قيودهم و الاسباب الموجبة لذلك و موقعا عليه من المختار او العمدة و شاهدين في المكان الجديد و مصدقا من الموظف الاداري المختص و اذا كانت الهجرة مقرونة بتغيير المهنة للشخص طالب النقل فعليه ان يعزز طلبه بوثيقة رسمية تثبت مهنته الجديدة و يقدمها الى امين السجل المدني في المكان الذي يطلب الانتقال اليه لاستحصال القرار اللازم وفق مادة 2 و الثالثة والثلاثين من القانون – تحذف قرار المدير العام مادة 4 والستون من القانون ويحل محلها ما يلي –
مادة 65 – عند صدور قرار المدير العام او من يحوله بترحيل القيد الى محل الاقامة الجديد فعلى امين السجل المدني المنقول اليه القيد تسجيل ذلك في سجل الواقعات وترحيل القيود وفق صورة القيد المصدقة الى صحيفة خاصة من السجل المدني و اشعار كل من المديرية العامة و امين السجل المدني المنقول منه القيد بذلك
مادة 20
تحذف عبارة (بعد عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون) من الفقرة (1) من مادة 66 من القانون
مادة 21
تحذف الفقرة (1) من مادة 8 و الستين و يحل محلها ما يلي: –
1 – يجوز ابطال الهوية بعد سحبها وارسالها الى المديرية العامي للاحتفاظ بها في اضباره الاسرة و اصدار اخرى غيرها عند صدور قرار من جهة مختصة بتعديل او تبديل الايضاحات المدرجة فيها و يلصق على الهوية الجديدة طابع مالي قيمته مائة فلس يدفعها صاحبها اذا كان ابطال الهوية بسبب التعديل او التبديل في الايضاحات و تستوفى من الموظف المسؤول عن تنظيمها اذا كان الابطال بسبب حصول خطا او سهو منه
المحتوى4
مادة 22
تحذف المادة السبعون من القانون و يحل محلها ما يلي: –
المادة السبعون – كل معاملة تتعلق باحد قيود السجل المدني ينبغي ان تشتمل على رقم الصحيفة والسجل و اسم اللواء
مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 24
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن و العشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي و العشرين من ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
الفريق الركن الفريق الركن الطيار
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب الرئيس الوزراء ووزير الدفاع
الداخلية
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
الدكتور عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
العميد الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
حامد الجبورى عدنان ايوب صبري
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الجمهورية ووكيل وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1630 في 28 – 9 – 1968
الاسباب الموجبة
لوحظ من التطبيق العملي لقانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 المعدل وجود بعض النواقص في احكامه خصوصا تلك تتعلق بالولادات و الوفيات و الزواج والطلاق والافتراق والهجرة الداخلية كما ان بعض احكامه الاخرى تحتاج الى توضيح لازالة الغموض و الاشكال الوارد فيه لذلك فقد شرع هذا القانون