عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 2 لسنة 1968 الصادر م مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تلغى مادة 4 عشر من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 4 عشرة – يؤجل من خدمة العلم والتدريب :
1 – المعلمون الدائميون الذين تؤيد وزارة التربية استمرارهم في مهنة التعليم وانه لا مهنة لهم غيرها
2 – طلبة المدارس الاكاديمية والمهنية المعترف بها من قبل وزارة التربية
3 – طلبة المدارس والدورات التابعة للوزارات المختلفة التي تعترف بها وزارة التربية
4 – الطلبة الذين يدرسون خارج العراق في مدارس تعترف بها وزارة التربية
5 – طلبة المدارس الدينية المعترف بها من قبل وزارة التربية او رئاسة ديوان الاوقاف ولوزير الدفاع الحق باستثناء طلبة المدارس الدينية الاخرى اذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك
6 – طلبة الكليات والمعاهد العالية داخل العراق وخارجه التي تعترف بها وزارة التربية
7 – قوات العشائر التي تشكل عند الحاجة بمرسوم جمهوري ولحين حلها
مادة 2
تلغى مادة 15 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 15 – 1 – ان تاجيل خدمة من تشملهم الفقرات (2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) من مادة 4 عشرة من هذا القانون مقيد باستمرارهم الفعلي على الدراسة وينتهي بانقطاعهم عنها او باكمالهم السن الثالثة والعشرين من عمرهم ويستثنى من تحديد السن طلبة المدارس والدورات المرتبطون بعقود مع الوزارات ذات العلاقة وطلبة الكليات والمعاهد العالية
2 – يستمر تاجيل خدمة من اكمل الثالثة والعشرين من عمره وكان في السنة الاولى من الصف المنتهي في الدراسة الاعدادية الى نهاية العام الدراسي الذي هو فيه والعام الذي يليه وظهور نتيجته الامتحانية النهائية
3 – استثناء مما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة يستمر تاجيل طلاب الصف المنتهي للدراسة الاعدادية المعيدين في دراستهم في السنة الاولى لمدة سنتين اخريين بشرط عدم تجاوزهم سن الثالثة والعشرين
4 – لوزير الدفاع اصدار التعليمات اللازمة لتسهل تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
الفريق الركن الفريق الركن الطيار
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب الرئيس الوزراء ووزير الدفاع
الداخلية
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
الدكتور عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
العميد الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
حامد الجبورى عدنان ايوب صبري
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الجمهورية ووكيل وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1628 في 25 – 9 – 1968
الاسباب الموجبة
لضرورة ايضاح الاحكام القانونية المختصة بتاجيل بعض المكلفين ولتعارض تعليمات امتحانات الصفوف الخامسة الاعدادية مع احكام المادة (4) من قانون الدفاع الوطني اصبح من الضروري تعديل القانون بشكل يؤمن تطبيق احكامه بصورة منسجمة مع تعليمات الامتحانات والمصلحة العامة لذا شرع هذا القانون