قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب رقم (109) لسنة 1968

      التعليقات على قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب رقم (109) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب رقم (109) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-15 00:00:00

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 2 لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
أ – يملك كل مستاجر ارضا اميرية صرفة في مشروع ري ابي غريب بمقتضي عقد مع الحكومة قبل 14 – 7 – 1958 المساحة المعينة في العقد وما عليها من منشات و اشجار اذا اثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي دون انقطاع مدة السنوات الخمس السابقة للتاريخ المذكور بما فيها المدة التي تصرف فيها فضولا بعد انتهاء العقد و اثبات سكناه فيها خلال المدة المذكورة على ان لا تزيد المساحة المعينة في العقد على مائة دونم فان زادت على ذلك فيملك المائة دونم التي يختارها منها على ان لا يفوت هذا الاختيار المنفعة المقصودة في القسم الباقي فعندئذ تقوم اللجنة بتعديل الاختيار واذا امتنع المستاجر عن تعيين ما يختاره من المساحة المعينة في العقد او تغيب عن الحضور رغم تبلغه دون عذر مشروع فتعين اللجنة المساحة التي تملك له مراعية حق المرور و الشرب و المجرى و المسيل لكل قسم
ب – يملك ورثة المستاجر مشاعا بينهم المساحة التي يستحقها مورثهم حسب سهامهم الشرعية على ان لا يكون احد منهم من المشمولين باحكام الفقرة السابقة و تعتبر مدة تصرفهم قبل 14 – 7 – 1958 مكملة لمدة تصرف مورثهم المتوفى قبل التاريخ المذكور لغرض احتساب مدة السنوات الخمس الذكورة في الفقرة السابقة فاذا كان احد منهم مستاجرا لنفسه مشمولا باحكام الفقرة – أ – من هذه المادة فتنزل المساحة التي تصيبه من مورثه من المساحة التي يستحقها المورث و يملك الباقي لورثة المستاجر الاخرين مشاعا حسب سهامهم الشرعية
ج – يملك المستاجرون على الشيوع المساحة المعينة في العقد مشاعا حسب السهام المبينة في العقد مشاعا حسب السهام المبينة في العقد على ان لا تزيد المساحة المملكة لاي منهم على مائة دونم واذا لم تذكر السهام في العقد فيملكون مشاعا بالتساوي بينهم

مادة 2
أ – يملك الباقي من الاراضي المقرر تمليكها في المشروع المذكور بعد تمليك المذكورين في المادة السابقة الى المغارسين الساكنين فيها و الفلاحين الساكنين فيها و تكون الاولوية في التمليم بمقتضى هذه الفقرة للمغارسين
ب – اذا لم تكف مساحة الاراضي التي تملك بمقتضى الفقرة السابقة لتمليك جميع المغرسين و الفلاحين المذكورين فتوزع على من لم يملك منهم وحدة توزيع من اقرب منطقة توزيع الى اراضي المشروع المذكور

مادة 3
أ – لا تملك بموجب هذا القانون الاراضي الموزعة والمقرر توزيعها بموجب قانون الاصلاح الزراعي او الاراضي الموزعة بموجب قانون اعمار واسثتمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى
ب – لا يملك بمقتضى هذا القانون من له ارض زراعية او مغروسة – سواء كانت ملكا صرفا او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى او مملكة بموجب القانون رقم 131 لسنة 1965 اذا كانت مساحتها تبلغ الحد الاعلى الذي يجوز تمليكه له بمقتضى اي اب من المادتين السابقتين اما اذا كانت مساحة الارض العائدة له تقل عن الحد الاعلى الذي يجوز تمليكه له فيملك المساحة التي يبلغ بها الحد المذكور

مادة 4
أ – يدفع المملك بمقتضى هذا القانون ثمن الارض المملكة له الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ويتالف هذا الثمن من نصف بدل مثل مساحة الارض المذكورة باعتبارها ملكا صرفا ويقدر بدل المثل ويستوفى الثمن وفق احكام تقدير بدل المثل للاراضي الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي واستيفاء ثمنها
ب – اذا كانت المنشات او الاشجار في الارض المملكة محدثة من بل شخص غير المملك فتقدر قيمتها قائمة عند اتخاذ اجراءت التمليك ان كان محدثها متعاقدا مع لجنة التعاقد المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي على الارض المحدثة فيها المنشات او الاشجار المذكورة او كان قد احدثها باذن من المملك والا فتقدر قيمتها مستحقة للقلع ان كان احدثها فضولا وفي كلتا الحالتين يلزم المملك بدفع القيمة المقدرة الى المحدث

مادة 5
تصدر الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بيانا بتعيين الاراضي التي تطبق عليها أحكام هذا القانون من أراضي المشروع المذكور وبتعيين المدة التي تقبل خلالها الادعاءات بالتمليك وينشر هذا البيان في صحيفتين محليتين وفي الجريدة الرسمية ويعلن من دار الاذاعة

المحتوى2
مادة 6
أ – تقوم لجان الاستيلاء المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون وبتقدير الثمن وقيمة المنشات والاشجار وفق ما جاء في مادة 4 من هذا القانون وعليها تبليغ ذوو العلاقة بالحضور المامها وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية واذا تعذر ذلك فتجرى التبليغ بواسطة الاذاعة
ب – تنظر اللجان في الاداعاءات وتصدر قراراتها وفق القانون وترسلها الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة لنشرها في الجريدة الرسمية

مادة 7
قرارات اللجان الصادرة بموجبها القانون خاضعة للاعتراض عليها لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي ببغداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر

مادة 8
أ – لا تكون قرارات لجان الاستيلاء التي لم يعترض عليها وقرارات محكمة استئناف الاصلاح الزراعي ببغداد الصادرة بمقتضى هذا القانون نهائية الا بعد تصديقها من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وللهيئة العليا ان تصدقها او تعدلها او تلغيها وتفصل في موضوعها وقراراها في هذا الشأن النهائي
ب – للهيئة العليا تصحيح الخطا الكتابي والمادي والقانوني في قراراتها النهائية ولها الغاء اي قرار نهائي صادر بالتمليك خلافا لاحكام هذا القانون وابطال سند وقيد القطع المملكة باسم المملك له في سجل الطابو
ج – للهيئة العليا تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطاتها المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او بعض هذه السلطات

مادة 9
أ – تكون دائرة الطابو المختصة بتنفيذ القرار النهائي بالتمليك وذلك لتسجيل المساحة المملكة باسم من ملكة له مالك صرفا دون استيفاء رسوم وتنفيذ قرار الغاء التمليك الصادر من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وذلك بابطال تسجيل القطعة المملكة وسندها وتسترد هذه القطعة من المملك له بالطرق الادارية
ب – تقوم مؤسسة الاصلاح الزراعي بتسليم الارض الى من صدر القرار النهائي بتمليكها له بعد اخلائها من شاغلها بالطرق الادارية
ج – ينفذ القرار النهائي بالنسبة لالزام المملك بدفع القيمة المقدرة للمنشات والاشجار وفق الفقرة (ب) من مادة 4 من هذا القانون الى محدثها لدى دوائر التنفيذ

مادة 10
لا يسمع طلب الالغاء القرارات النهائية بالتمليك او وقف تنفيذها او دفع التعويض عنها امام اية جهة ادارية او قضائية ولا ينظر فيه

مادة 11
يعتبر المملوكون بمقتضى هذا القانون بحكم الموزع عليهم بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي من حيث الزامها بالعناية بالارض المملكة ونقل ملكيتها وترتيب الحقوق العينية عليها وتشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية وواجباتهم قبلها واسترداد الارض المملكة منهم في حالة اخلالهم بالتزاماتهم القانونية

مادة 12
للهيئة العليا للاصلاح الزراعي اصدار التعليمات تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 14
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
الفريق الركن الفريق الركن الطيار
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب الرئيس الوزراء ووزير الدفاع
الداخلية
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
الدكتور عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
العميد الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
حامد الجبورى عدنان ايوب صبري
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الجمهورية ووكيل وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1628 في 25 – 9 – 1968

المحتوى3
الاسباب الموجبة
لقانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب
تبلغ مساحة ارض مشروع ري ابي غريب (61526) دونما وقد استغل الزراعة قسما منها ومن بينهم زراع كانوا يستغلون ارضا غيرها قريبة من مركز بغداد واخرجوا منها قسرا وخصصت لهم مساحات من ارض المشروع بدلا من الارض التي كانوا يستغلونها وقد شكلت لجنة في سنة 1937 لدراسة توزيع ارض المشروع على الزراع فاوصت بتخصيص (22797) دونما منها للدوائر الرسمية و ( 1000) دونم لمعروف الرصافي و (1480) دونما لاصحاب المستمسكات من الزراع و (236) دونما الزراع اصحاب اللزمات بدل المساحات التي استملكت منهم وابقت الباقي دون ايصاء بتخصيصه لجهة ما
وبناء على التوصية المذكورة نظمت عقود ايجار بين قائمقامية قضاء الكاظمية والزراع الموصى بتخصيص مساحات لهم وادرج في كل عقد رقم القطعة المستاجرو وحدودها ومساحتها وطريق ريها ومدة الايجار ومقدار البدل فاستغل المستاجرون المساحات التي استاجروها بالزراعة والغرس واحدثوا بساتين عامرة وانشاوا دورا لسكناهم فيها ولم يدم العمل بالتعاقد طويلا فاستمر المستاجرون البالغ عددهم ( 325) شخصا على استغلالهم للارض ويدفعون الضريبة الزراعية عنها كما استمروا على مطالبتهم للحكومة في تسجيل المساحات التي يستغلونها باسمائهم وتمت اجراءات التسوية وسجلت الارض اميرية صرفة باسم وزارة المالية نظرا لان احكام قانون التسوية لا تجوز منح المستاجر الارض باللزمة
ولقد صنفت الارض سنة 1955 وفق خرائط الكادسترو وتبين انها تقع ضمن ثماني قطع معلومة الحدود والكثافة
وبعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 راجع الفلاحون لجان التعاقد ونظمت لهم عقود ايجار للارض المذكورة من جراء ذلك مشكلة بين المستاجرين السابقين والمستاجرين الجدد نظرا لحرمان قسم كبير من المستاجرين السابقين المسغلين للارض قبل 14 – 7 – 1958 من المساحات التي استغلوها ولتعاقد لجان التعاقد مع قسم كبير من الفلاحين الذين نزحوا إلى هذه الأرض بعد التاريخ المذكور دون ان يستغلونها قبلا ونتيجة لهذه المشكلة انشغلت دوائر الحكومة بمراجعات المستأجرين السابقين والجدد فتشكلت لجان لدراسة ذلك وأوصت هذه اللجان بتمليك المستأجرين السابقين مساحات من الأرض التي كانوا يستغلونها قبل 14 تموز 1958
ورغبة في حل المشكلة المذكورة فقد ارتؤي الأخذ بهذه التوصية وتمليك المستاجرين السابقين مساحات من الارض التي كانوا يستغلونها بشروط معينة وذلك للمحافظة على حقوقهم لكونهم عمروا الارض التي كانوا يستغلونها واحدثوا بساتين عامرة وانشاؤا دورا لسكناهم فيها
كما ارتؤي تمليك مساحات من الارض المذكورة الى الفلاحين الغارسين وغير الغارسين فيها واذا لم تكف مساحة ارض المشروع لتمليك الفلاحين جميعا فيوزع على كل من لم يملك منهم وحدة توزيع من اقرب منطقة توزيع
ولاجله شرع هذا القانون

المحتوى4
رقم (110) لسنة 1968
قانون
اضافة مدة الى مدة خدمة النائب الضابط الرادار
المتوفى خالد اسماعيل

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف مدة ستة ايام الى مدة خدمة النائب الضابط الرادار المتوفى خالد اسماعيل لغرض التقاعد

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
الفريق الركن الفريق الركن الطيار
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب الرئيس الوزراء ووزير الدفاع
الداخلية
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
الدكتور عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
العميد الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
حامد الجبورى عدنان ايوب صبري
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الجمهورية ووكيل وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1628 في 25 – 9 – 1968

الاسباب الموجبة
تقديرا للخدمات التي اداها المرحوم النائب الضابط الرادار المتوفى خالد اسماعيل ورافة بعائلته واطفاله وحيث ان قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 المعدل قد اناط اضافة مدة ستة اشهر الى خدمة المتقاعد بالسيد وزير الدفاع ولما كانت المدة التي يراد اضافتها لخدمة المرقوم التي تزيد على سنة اشهر بستة ايام فقد شرع هذا القانون