قانون تعديل قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل رقم (108) لسنة 1968

      التعليقات على قانون تعديل قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل رقم (108) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل رقم (108) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى ا حكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يلغى البند (ب) من الفقرة (1) من مادة 1 من القانون رقم ( 175) لسنة 1965 ويحل محله ما يلي : –
ب – المستخدم – الشخص الذي يؤدى عملا لرب العمل حسب الشروط والاصول المنصوص عليه في البند (أ) اعلاه ويغلب في عمله الطابع الاداري او الفكري

مادة 2
تلغى الفقرة (4) من مادة 4 عشرة من القانون رقم 171 لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : –
4 – يشترط في رئيس النقابة العامة او الفرعية وسكرتيرها ومحاسبها ان يحسن القراءة والكتابة

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووكيل وزير شؤون الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري شفيق الكمالي
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير رعاية الشباب
طه محيي الدين حمد دلي الكربولي
وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون وزير الدولة لشؤون الاوقاف
البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1626 في 22 – 9 – 1968

الاسباب الموجبة
ايمانا من حكومة الثورة باهمية دور التنظيمات العمالية وتاثيره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبغية افساح المجال امام كافة المستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بحق التنظيم النقابي كما لوحظ ان العمال الذين يرشحون لعضوية مجلس ادارة النقابة العامة والنقابة الفرعية ويشترط فيهم ان يحسنوا القراءة والكتابة وحيث ان الاكثرية الساحقة من العمال يجهلون القراءة والكتابة وبغية فسح المجال لهم للترشيح اقتضى تشريع هذا القانون