قانون التعديل الحادي عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الحادي عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الماليه ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تلغى مادة 9 المعدلة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي : –
مادة 9 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتاييد وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووكيل وزير شؤون الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري شفيق الكمالي
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير رعاية الشباب
طه محيي الدين حمد دلي الكربولي
وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون وزير الدولة لشؤون الارقاف
البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1626 في 22 – 9 – 1968

الاسباب الموجبة
خولت مادة 9 من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 مجلس الوزراء صلاحية تحديد مؤهلات من يعين في وظيفة وكيل وزارة ونظرا لالغاء قانون الدرجات الخاصة رقم 8 لسنة 1966 فقد اقتضى توسيع نطاق سريان حكم هذه المادة حتى تشمل جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة وعدم تحديد نطاق سريانها على وظيفة وكيل الوزارة فقط ولذلك فقد شرع هذا القانون