قانون الغاء قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 وتعديله

      التعليقات على قانون الغاء قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 وتعديله مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 وتعديله
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يلغى قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 وتعديله القانون رقم 6 لسنة 1967

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب رئيس الوزراء
الداخلية ووزير الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووكيل وزير شؤون الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري شفيق الكمالي
وزير الدولة وكيل وزير المواصلات وزير رعاية الشباب
طه محي الدين حمد دلي الكربولي
وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاوقاف
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1626 في 22 – 9 – 1968
الاسباب الموجبة
شرع قانون الدرجات الخاصة في سنة 1966 فوضع اسسا موحدة للتعيين في جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة وقد وجد بعد تنفيذ القانون المذكور ان بعض الوظائف يقتضي استثناؤها من احكامه لان متطلبات العمل لا تساعد على شمولها بالمعايير الواردة فيه فاستثينت منه بتعديل القانون المذكور وحيث ان انتقاء الموظفين لاشغال الوظائف ذات الدرجة الخاصة متروك لسلطة التعيين في هذه الوظائف حسب تقديرها واختيارها فقد اقتضى الغاء القانون المذكور ولذلك فقد شرع هذا القانون