قانون تصديق قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الخاص بانشاء اتحاد المدفوعات العربي

      التعليقات على قانون تصديق قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الخاص بانشاء اتحاد المدفوعات العربي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الخاص بانشاء اتحاد المدفوعات العربي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة \1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصادر ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يصادق بهذا القانون على قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المرقم (364) المتخذ في الدورة العادية الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 11 – 19 \ مايس \ 1968 الخاص بانشاء اتحاد المدفوعات العربي

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1\1\1969

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس من شهر ايلول لسنة \1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب رئيس الوزراء
الداخلية ووكيل وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال وزير النفط والمعادن
شفيق الكمالي عدنان ايوب صبري
وزير رعاة الشباب وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
حمد دلي الكربولي حامد الجبورى
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير
الاشغال والاسكان
طه محيي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1626 في 22 – 9 – 1968

المحتوى2
القرار رقم (364)
اتحاد المدفوعات العربي
اطلع المجلس على مشروع اتحاد المدفوعات العربي المقترح من قبل اللجنة النقدية والمالية وعلى ملاحظات بعض الدول الاعضاء
ويقرر: –
1 – اعادة صياغة مادة 4 على الشكل التالي : –
مادة – 4 – أ – تجرى القيود والتسويات بين الدول الاعضاء على اساس وحدة نقدية حسابية تسمى الدينار العربي الحسابي وتعادل 48828, 2 غراما من الذهب الخالص.
ب – يقوم مجلس ادارة الاتحاد بتحديد اسعار الصرف لعملات البلاد الاعضاء بالنسبة للدينار العربي الحسابي على هذا الاساس
2 – اقرار اتحاد المدفوعات العربي بصيغته النهائية التالية : –
اتحاد المدفوعات العربي
رغبة في تحقيق اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وما تستهدفه اتفاقية السوق العربية المشتركة من تكامل اقتصادي بين دول السوق ولدفع عجلة التقدم والتنمية فيها عن طريق زيادة حجم المبادلات فيما بينها بتيسير تسوية المدفوعات المتعلقة بقيم السلع والخدمات المتبادلة بين الاطراف المتعاقدة وتنفيذا لروح مادة 6 عشرة من اتفاقية السوق العربية المشتركة
قرر المجلس الوحدة الاقتصادية العربية انشاء اتحاد المدفوعات العربي طبقا للاوضاع والاحكام التالية : –
مادة 1 – تنشا هيئة للتسويات المتعددة الاطراف بين الاعضاء تسمى ” اتحاد المدفوعات العربي ” الغرض منه تسهيل المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء بوضع نظام للمقاصة تسوى عن طريقه المدفوعات الجارية بينها وعلى ان يسوى ما قد ينشا من ارصدة دائنة او مدينة وفق الاحكام الواردة في هذا الاتفاق
مادة 2 – تتمتع بعضوية اتحاد المدفوعات العربي الدول الاعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية
مادة 3 – راس ما الاتحاد الاسمى ( 15000000 د . ع . ح .) خمسة عشر مليون دينار عربي حسابي يتكون من مساهمات الدول الاعضاء ويقرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مقدار راس المال المدفوع واسس تحديد الحصة الكاملة لكل دولة من الدول الاعضاء وكذلك الشروط والاوضاع التي يتم وفقها اداء هذه الحصص
مادة 4 – أ – تجرى القيود والتسويات بين الدول الاعضاء على اساس وحدة نقدية حسابية تسمى الدينار العربي الحسابي وتعادل 48828 , 2 غراما من الذهب الخالص
ب – يقوم مجلس ادارة الاتحاد بتحديد اسعار الصرف لعملات البلاد الاعضاء بالنسبة للدينار العربي الحسابي على هذا الاساس
مادة 5 – تحتفظ البنوك والمصارف المركزية او الهيئات المالية المفوضة لكل دولة من الدول الاعضاء بحساب خاص باسم كل دولة من باقي اعضاء الاتحاد تقيد فيع كافة العمليات الجارية الدائنة والمدينة معها وتقوم كل دولة م الدول الاعضاء في نهاية كل شهر باحاطة الاتحاد بحركة هذه الحسابات
مادة 6 – يحدد مجلس ادارة الاتحاد فترة حسابية مناسبة لاجراء عمليات المقاصة بين الدول الاعضاء على الا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر
مادة 7 – يجرى الاتحاد في نهاية كل فترة حسابية مقاصة بين الارصدة الدائنة والمدينة لجميع الدول الاعضاء اتجاه بعضها البعض ثم يحدد صافي مراكزها الدائنة والمدينة وتصير دائنية الدول الاعضاء او مديونيتها عندئذ تجاه الاتحاد نفسه وفي جميع الحالات يؤخذ صافي مراكز الفترات الحسابية السابقة في الاعتبار
ماد 8 – تسوى صافي المراكز المدينة في نهاية الفترة الحسابية على النحو التالي : –
أ – نسبة مئوية من المديونية يحددها مجلس ادارة الاتحاد تسدد فورا بالذهب او بعملة قابلة للتحويل او باية عملة اخرى يقبلها الطرف الدائن
ب – يعتبر الرصيد المتبقي بمثابة تسهيل ائتماني ممنوح من الاتحاد للعضو المدين يسدد على اقساط طبقا للنظام الذي يضعه مجلس ادارة الاتحاد
مادة 9 – يحق للعضو الدائن استلام صافي رصيده من الاتحاد في نهاية الفترة الحسابية
مادة 10 – يحدد مجلس اداري الاتحاد فترة مناسبة تعمل خلالها الدول الاعضاء على تصفية ما قد يكون قائما بينها من اتفاقات دفع ثنائية عند العمل بهذا الاتفاق
مادة 11 – لا يجوز استخدام اي جزء من راس المال لمواجهة النفقات الجارية للاتحاد
مادة 12 – يتقاضى الاتحاد عند اجراء عملية المقاصة عمولة بواقع واحد في الالف على المتحصلات الجارية لكل عضو من الدول الاعضاء ويقصد بالمتحصلات الجارية الصادرات المنظورة طبقا للقوائم التي يتم تبادلها بين الدول الاعضاء ويقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
مادة 13 – تتكون موارد الاتحاد الجارية من : –
أ – عوائد استثمار اموال الاتحاد
ب – فوائد ارصدة الاعضاء المدينة التي يتقرر تسديدها على اقساط وفقا للمادة التاسعة من هذا الاتفاق
ج – العمولة التي يتقاضاها الاتحاد وفقا للمادة 13 من هذا القرار
مادة 14 – يجوز للاتحاد – في سبيل تحقيق اغراضه – ان يحصل على قروض من الدول الاعضاء او من الهيئات العامة او شبه العامة او الخاصة في الدول الاعضاء او من الدول الاخرى او من الهيئات الدولية

المحتوى3
مادة 15 – يستخدم الاتحاد موارده الجارية في مقابلة نفقاته الجارية وتساهم الدول الاعضاء في تغطية نفقات تشغيل الاتحاد خلال السنة الاولى وكذلك ما قد ينشا بعدها من عجز في ميزانيته بنسبة حصصها في راس المال وما قد ينشا من فائض بعد مقابلة النفقات الجارية على النحو المذكور في هذه المادة فيعتبر بمثابة احتياطي لرأس مال الاتحاد
مادة 16 – تكون مدينة عمان المقر الدائم لمجلس اتحاد المدفوعات العربي
مادة 17 – يتولى ادارة الاتحاد مجلس ادارة مكون من ممثل واحد اصيل واخر بديل يحل محل الاصيل – اذا تعذر حضوره – من كل دولة من الدول الاعضاء ترشحهم حكوماتهم ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مجلس الادارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
مادة 18 – يحد مجلس ادارة الاتحاد المصرف او المصارف التي يودع فيها امواله
مادة 19 – ينتخب اعضاء مجلس الادارة من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة سنة بالتناوب
مادة 20 – يضع مجلس الادارة في دورته الاولى النظام الاساسي للاتحاد ويخضع لتصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
مادة 21 – تصح اجتماعات مجلس الادارة بحضور ممثلي ثلثي الدول الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
مادة 22 – أ – يفقد العضو عضويته في الاتحاد تلقائيا اذا انسحب من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بمقتضى المادة 19 منها
ب – يصفى مركز العضو المنسحب بالطريقة التي يقررها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
مادة 23 – يشترط لتصفية الاتحاد صدور قرار باغلبية ثلثي ممثلي الدول الاعضاء على الاقل وبموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على ان يضع مجلس ادارة الاتحاد الشروط والاوضاع الخاصة بعمليات التصفية
مادة 24 – يضع مجلس ادارة الاتحاد جميع الاحكام والترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار
مادة 25 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1\1\1969
مادة 26 – أ – يتمتع الاتحاد بشخصية قانونية لاغراض التملك والتقاضي والقيام بكافة الاجراءات القانونية
ب – تتمتع اموال الاتحاد بكافة الامتيازات ويتمتع مسؤولو الاتحاد بكافة الحصانات التي نصت عليها اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية