قانون التعديل الاول لقانون تصديق قرارات وتوصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الخاصة بانشاء السوق العربية المشتركة رقم 209 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تصديق قرارات وتوصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الخاصة بانشاء السوق العربية المشتركة رقم 209 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تصديق قرارات وتوصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الخاصة بانشاء السوق العربية المشتركة رقم 209 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يصادق بهذا القانون على قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المرقم ( 372) المتخذ في الدورة العادية الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 11 – 19 \ مايس \1968 بشان تقليص مراحل السوق العربية المشتركة

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1\1\1969

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب رئيس الوزراء
الداخلية ووكيل وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال وزير النفط والمعادن
شفيق الكمالي عدنان ايوب صبري
وزير رعاة الشباب وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
حمد دلي الكربولي حامد الجبورى
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير
الاشغال والاسكان
طه محيي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1626 في 22 – 9 – 1968

المحتوى2
القرار رقم – ” 372 ” –
تقليص مراحل السوق العربية المشتركة
ان المجلس
بالاطلاع على اقتراح الجمهورية العراقية بشان تقليص مراحل السوق العربية المشتركة وعلى اراء الدول الاعضاء في هذا الشان ومذكرة الامانة العامة حول هذا الموضوع
وحيث تبين للمجلس انه حسب البرنامج المرسوم بمقتضى المادتين العاشرة والحادية عشرة من القرار رقم 17 والخاصتين بمراحل التخفيضات من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الاخرى وكذلك من القيود الادارية على السلع الزراعية والصناعية المنتجة في البلاد الاعضاء والمتداولة بينها يتضح انه
أ – بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الواردة في الجدول (أ) الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها فانها وصلت الى مرحلة الاعفاء الكامل ام المنتجات الغير واردة في الجدول المذكور ستصل حسب البرنامج الى الاعفاء الكامل في 1\1\ 1969
ب – بالنسبة للسلع الصناعية المدرجة في الجدول (ب) الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها والتي وصلت الى مرحلة للاعفاء قدرها 65% والتي ستصل الى مرحلة الاعفاء الكامل حسب البرنامج المرسوم في 1 – 7 – 1971 وبالنسبة للسلع الصناعية المدرجة في الجدول (ج) فقد وصلت الى مرحلة الاعفاء قدرها 90% وستصل الى مرحلة الاعفاء الكامل حسب البرنامج المرسوم في 1\1\1969 وبالنسبة للسلع الصناعية الاخرى الغير واردة في الجدولين السالف الذكر فقد وصلت الى مرحلة للاعفاء قدرها 40% وستصل الى حد الاعفاء الكلي في 1 – 1 – 1974 حسب البرنامج المرسوم وايمانا بالسير قدما بالسوق العربية المشتركة وتحرير التبادل التجاري باقصى ما يمكن من السرعة بين البلاد الاعضاء
يقرر المجلس:
اولا – اختصار مراحل التحرير التجاري بالنسبة للمنتجات الصناعي التي يكون منشؤها الدول الاعضاء وزيادة نسبة هذا التحرير على النحو الاتي :
1 – بالنسبة للمنتجات الصناعية الواردة في الجدول (ب) ترفع نسبة الاعفاء الجمركي ومن القيود الادارية من 10 % الى 20% في 1\1\1969 والى 15% في 1\1\1970 بحيث يتم الاعفاء الكامل في 1\1\1970 بلا من 1\1\1971
2 – بالنسبة للمنتجات الصناعية الاخرى ترفع نسبة الاعفاء الجمركي من القيود الادارية من 10% الى 20% سنويا وذلك ابتداء من 1\1\1969 بحيث يتم الاعفاء الكامل في 1\1\1971 بدلا من 1\1\1974
ثانيا – بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية غير الواردة في الجدول (أ) الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وكذلك بالنسبة للمنتجات الصناعية الواردة في الجدول (ج) فتترك نسبة الاعفاء على حالها اذ ان البرنامج الحالي يصل بها الى حد الاعفاء الكامل في 1\1\1969
ثالثا – تعديل المادة (11) من القرار (17) على النحو سالف الذكر ( مرفق تعديل مادة 11 والثانية عشرة)
رابعا – يجرى تنفيذ اختصار مراحل التحرير التجاري على ان تقوم الدول الاعضاء بازالة كافة القيود التي تعيق التجارة في البنود المشار اليها وتعمل الدول التي تتبع نظام الميزانية النقدية على الحصص النقدية الكافية بالاستيراد من البلاد الاخرى