قانون تصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (103) لسنة 1968

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (103) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (103) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-08 00:00:00

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 2 لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي التي اقرها المجلس الاقتصادي العربي بدورته الاعتيادية الثالثة عشرة بتاريخ 16/5/1968 والموقع عليها من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية في القاهرة بتاريخ 16/5/1968

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاخر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عبد الحسين وداى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
ووكيل وزير شؤون الشمال
شفيق الكمالي عدنان ايوب صبري
وزير رعاية الشباب وزير الدولة
ووكيل وزير المواصلات
حمدلي الكربولي حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
طه محي الدين
وزير الدولة
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1626 في 22/9/1968

المحتوى2
قرارات وتوصيات
المجلس الاقتصادي
في دور انعقاده العادي الثالث عشر
القاهرة : 13 – 18 مايو ( ايار ) 1968
الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي :
يقرر المجلس ما يلي :
1 – الموافقة على اتفاقية بانشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
2 – رغبة من المجلس في قيام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في اقرب وقت ممكن وتفاديا من تعطيل المبالغ التي تساهم بها الدول الاعضاء طبقا لاحكام مادة 7 من اتفاقية انشاء الصندوق وذلك لمدة غير محدودة
يقرر المجلس توصية الدول بالمبادرة الى التصديق على الاتفاقية في اقرب وقت ممكن وعند انقضاء عام من صدور قرار المجلس بالموافقة على الاتفاقية وعدم استكمال العدد اللازم لوضعها موضع التنفيذ طبقا لاحكام المادة الاربعين فانه يجوز للدول المصدقة والمكتتبة في راس المال ان تسترد ما دفعته
3 – تشكيل لجنة لزيارة الدول البلاد العربية والاتصال بها لشرح اتفاقية الصندوق شرحا اقتصاديا وافيا حتى تكون هذه الدول على اطلاع بشكل مباشر وشخصي وان يترك اختيار هذه اللجنة للسيد رئيس الدورة والسيد الامين العام لجامعة الدول العربية
4 – السماح للدول التي دفعت حصتها في المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي ان تعتبر هذه الحصص المدفوعة محسوبة في نسبة مساهمتها في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
( ابدى السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية نظرا لارتباطها في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور بالتزامات مالية للدعم العربي فانها لا تستطيع ان تسهم في راسمال هذا الصندوق