عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1 –
تحذف مادة 12 من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 12 – يتالف مجلس الادارة على النحو التالي: –
1- رئيس الشركة – يراس مجلس الادارة ويقوم بادارة شؤون الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عنها وتنفيذ مقررات المجلس والاشراف على رسم وتنفيذ سياسة الشركة وعملياتها عموما مع مراعاة احكام القانون والنظام الداخلي ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : –
أ- اعداد لائحة النفقات الادارية للشركة وبرنامج مشروعاتها لعرضها على المجلس
ب- اجراء النفقات وتصفيتها وصرفها وتحريك حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس
ج – الاشراف على موظفي الشركة وسير اعمالها
ه0 دراسة قرارات مجالس ادارة الشركات المملوكة والتابعة وما يعرضه مدراء المفوضون والمدراء العامون واعطاء التوجيهات اللازمة بشانها على ان يعرض الرئيس على المجلس من القرارات المذكورة ما يتطلب اصدار قرار بشانه من المجلس او ما يرى الرئيس وجوب عرضه على المجلس لاتخاذ القرار الذي ينسبه
و – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للشركة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها واعمال الشركات المملوكة والتابعة خلال الدورة المالية المنقضية
ز – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق اغراض الشركة وتسيير اعمالها
2- نائب الرئيس – يعاون الرئيس في القيام بواجباته ويمارس من صلاحياته ما يخوله الرئيس ممارسته وعلى ان يحاط المجلس علما بذلك اما في حالة غياب الرئيس فيقوم بممارسة صلاحياته نائب الرئيس
3- اربعة اعضاء غير متفرغين
4- وكيل وزارة النفط والمعادن او احد المدراء العامين للوزارة حسب تنسيب الوزير عند عدم وجود وكيل الوزارة
5- عضوين احتياط يدعى احدهما او كلاهما كلما غاب الرئيس او نائبه او احد الاعضاء الاخرين
6- في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين مجلس الوزراء وكيلا للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غياب الاخير ونائبه
مادة 2
تحذف مادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 13- يعين اعضاء مجلس الادراة بما فيهم الرئيس ونائبه من بين ذوي الخبرة ويجرى تعيينهم باقتراح من وزير النفط والمعادن وبقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري يتضمن تحديد راتب ومخصصات كل منهم ومدة عضويته مع مراعاة ما يلي : –
1 – أ – يعين الرئيس ونائبه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهما حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهما خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات
ب – يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته
ج – يحدد الراتب الاسمي لنائب الرئيس بما لا يزيد على مائتين وعشرين دينارا ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين دينارا
2 – تحدد مخصصات الاعضاء غير المتفرغين بما لا يزيد على خمسمائة دينار سنويا ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المقررة للعضو غير المتفرغ عن الجلسات التي يحضرها ويعين كل من العضو غير المتفرغ والعضو الاحتياط لمدة سنتين قابلة للتجديد
3 – لا ينحى عن مجلس الادارة خلال مدة عضويته كل من الرئيس او نائبه او العضو غير المتفرغ او العضو الاحتياط الا اذا اثبتت ادانته من محكمة ذات اختصاص او حصلت القناعة لمجلس الوزراء بعدم كفاءته او قدرته للقيام بواجبات عمله او خروجه عن السياسة النفطية العامة للدولة المرسومة بالقوانين وقرارات الحكومة
مادة 3
تضاف الى مادة 16 الفقرة التالية وتصبح فقرة ثالثة لها : –
3 – للوزير في اي وقت ان يدعو عن طريق رئيس الشركة او نائبه الى اجتماع المجلس لايضاح السياسة النفطية العامة للدولة والاطلاع على مراحل تنفيذها
مادة 4
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) من المادة العشرين من القانون
” وذلك اعتبارا من تاريخ 8 – 3 – 1964 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 11 لسنة 1964 الملغى بالقانون رقم 123 لسنة 1967″
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المحتوى2
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووزير شؤون
الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الحسين وادى العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير النفط والمعادن
وزير الاشغال والاسكان
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
عدنان ايوب صبري حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الدولة
طه محي الدين حمد دلي الكربولي
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1622 في 15 – 9 – 1968
الاسباب الموجبة
نتيجة لتطبيق قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 1967 تبين ضرورة اجراء بعض التعديلات في احكامه لتمكين وزارة النفط والمعادن من تنسيق تعاونها في نطاق السياسة العامة للدولة مع الشركة والاطلاع على مراحل تنفيذها وانصاف العاملين فيها والحيلولة دون استمرار ما ظهر من تناقض وبعثرة في المسؤوليات الادارية فيها ولضمان نجاح الاستثمار المباشر للنفط وما يصحبه ويتبعه من توسيع مجالات الانتاج والعمل لجميع المواطنين الراغبين في خدمة صناعة النفط الوطنية وعدم شل اعمالها بسبب غياب الرئيس ونائبه باعطاء الصلاحية الى مجلس الوزراء بتنسيب من يمارس واجبات وصلاحية الرئيس في مثل هذه الحالات التي اثبتت التجربة احتمال وقوعها ولذا شرع هذا القانون