قانون استبدال اراضي القطعة الاميرية المفوضة بالطابو تسلسل (8/13) محلة المستشفى في الشطرة

      التعليقات على قانون استبدال اراضي القطعة الاميرية المفوضة بالطابو تسلسل (8/13) محلة المستشفى في الشطرة مغلقة

عنوان التشريع: قانون استبدال اراضي القطعة الاميرية المفوضة بالطابو تسلسل (8/13) محلة المستشفى في الشطرة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
أ – تستبدل اراضي القطعة الاميرية المفوضة بالطابو تسلسل (13\8) محلة المستشفى في قضاء الشطرة بما يساوي حصة اصحاب حق الطابو فيها حسب النسب المنصوص عليها في قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1968 المعدل بارض اميرية صرفة او مستولى عليها او محلولة مساوية لها قيمة وموقعا ويعتبر اصحاب الطابو جميعهم بمثابة المالك الواحد
ب – يستثنى من الاستبدال المساحات المزروعة منها والمعدة للزراعة والمساحات المتبرع بها من قبل اصحاب الطابو للحكومة والمستملكة من قبلها وتعتبر مساحة القسم المستبدل فقط اساسا لاحتساب حصص اصحاب الطابو
ج – اذا تعذر ايجاد ارض مساوية لما يصيب اصحاب الطابو من حيث الموقع فتستبدل بارض زراعية مساوية لقيمة حصصهم دون شرط التساوي من حيث الموقع
د – تقوم بعملية الاستبدال لجنة تؤلف برئاسة قائمقام قضاء الشطرة وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والاصلاح الزراعي ومدير طابو اللواء وممثل يختاره اصحاب حق الطابو وفي حالة امتناعهم عن تعيين ممثليهم يكتفي باعضاء اللجنة الاخرين وتعرض قراراتها على وزير المالية ويكون قراره قطعيا ولا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها اصحاب حق الطابو على الحكومة من جراء تطبيق احكام هذا القانون

مادة 2
تسجل الاراضي المستبدلة من القطعة (13\8) محلة المستشفى – الشطرة ملكا صرفا باسم الخزينة في دائرة الطابو وتسجل الارض المستبدل بها ملكا صرفا باسماء اصحاب حق الطابو ولا تستوفى رسوم الطابو عن ذلك عند التسجيل الاول فقط

مادة 3
لوزير المالية تمليك اصحاب الابنية المساحات المشيدة عليها ابنيتهم من القسم المستبدل من القطعة 13\8 محلة المستشفى في الشطرة ببدل المثل طبقا لاحكام قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 المعدل وبشرط تقديم اصحاب الابنية طلبات التمليك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تسجيل الارض المستبدلة باسم الخزينة في دائرة الطابو على ان تكون الابنية مشيدة قبل نفاذ هذا القانون

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 5
تبقى احكام هذا القانون سارية المفعول لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تنفيذه

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الداخلية ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال وزير النفط والمعادن
شفيق الكمالي عدنان ايوب صبري
وزير رعاية الشباب وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
حمد دلي الكربولي حامد الجبورى
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير
الاشغال والاسكان
طه محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1622 في 15 – 9 – 1968

المحتوى2
الاسباب الموجبة
لقانون استبدال اراضي القطعة الاميرية المفوضة بالطابو
تسلسل (13\8) محلة المستشفى في الشطرة
كان سكان محلة المستشفى في قضاء الشطرة قد رفعوا عرائض متكررة الى وزارة المالية والى المراجع الاخرى تتضمن بانهم قد سكنوا في الاراضي تسلسل 13\8 المشيدة عليها املاكهم من دور سكن ومسقفات اخرى منذ مدة تزيد على النصف قرن باعتبارها من مخلفات طمى نهر الشطرة الا ان اصحاب حق الطابو في القطعة موضوع البحث يحاولون ترحيلهم عنها باعتبارها تعود لهم حسب سندات الطابو الموجودة لديهم وقد جرت عدة دراسات للموضوع كان اخرها قرار مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والاربعين المنعقدة بتاريخ 26 – 6 – 966 تشكيل لجنة وزارية من السادة وزير الاصلاح الزراعي ووزير العدل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير البلديات والاشغال ووزير المالية تكون مهمتها درس الموضوع وتقديم مسودة لائحة قانونية وقد قدمت اللجنة المذكورة دراستها الى مجلس الوزراء الذي وافق في جلسته الثامنة والتسعين المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 967 على اصدار تشريع خاص يحل المشكلة وعليه
فقد شرع هذا القانون