عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تضاف جملة – او قائد الجبهة الشرقية او رئيس اركان قيادة الجبهة الشرقية – الى ما بعد جملة – معاون رئيس اركان الجيش – الواردة في الفقرة ( ثالثا) من مادة 8 المعدلة من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958
مادة 2
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الاول من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووزير شؤون
الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الحسين وادى العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير النفط والمعادن
وزير الاشغال والاسكان
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
عدنان ايوب صبري حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الدولة
طه محي الدين حمد دلي الكربولي
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1621 في 12 – 9 – 1968
الاسباب الموجبة
نظرا لاستحداث تشكيل قيادة الجبهة الشرقية وحيث ان منصب قائد الجبهة يعادل منصب فرقة وان رئيس اركان قيادة الجبهة يعادل منصب رئيس اركان قيادة قوة الميدان ولغرض منحهما راتب المنصب
فقد شرع هذا القانون