عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تحذف نسب الضريبة الواردة في الفقرة (1) من مادة 1 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 المعدل وتحل محلها النسب الاتية اعتبارا من 1/8/1968
مقدار الراتب الشهري نسبة الضريبة
اقل من – / 18 دينارا معفى
18 دينارا فاكثر واقل من 50 دينارا 1%
50 دينارا فاكثر واقل من 100 دينارا 2,5%
100 دينارا فاكثر ولغاية 150دينارا 4,5%
اكثر من 150 دينارا واقل من 200 دينارا 7%
200 دينار فاكثر واقل من 240 دينارا 10%
240 دينارا فاكثر 14%
مادة 2
1 – تخفض الاضافة على المكس المفروضة بموجب الفقرة (1) من مادة 7 من القانون من ستة وستين فلسا الى اربعة واربعين فلسا
2 – تخفض الاضافة على مكس النفط الاسود المفروضة بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من القانون من سبعة فلوس الى فلسين
3 – يخفض المكس المفروض على النفط الاسود الثقيل ( البنكرسي) بموجب الفقرة (8) من مادة 7 من القانون من اربعة فلوس الى فلسين
4- يعمل باحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة من تاريخ 1/8/1968
مادة 3
تلغى مادة 14 من القانون اعتبارا من 5/8/1968 ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعا لذلك
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا ما نص على تنفيذه في تاريخ معين في هذا القانون
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الاول من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووزير شؤون
الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الحسين وادى العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير النفط والمعادن
وزير الاشغال والاسكان
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
عدنان ايوب صبري حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الدولة
طه محي الدين حمد دلي الكربولي
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1620 في 11 – 9 – 1968
المحتوى2
الاسباب الموجبة
لقانون التعديل الثالث لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967
تمشيا مع مبادىء ثورة السابع عشر من تموز التي منها اعادة النظر في القوانين بما فيها القوانين المالية ولغرض تخفيف الاعباء الضريبية في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 فقد اعيد النظر فيما ياتي : –
1- الضريبة المفروضة على الرواتب والاجور وذلك باعفاء الدخول الواطئة التي تقل عن 18 دينارا في الشهر من هذه الضريبة وتخفيضها بالنسبة للرواتب والاجور التي تبلغ (18) دينارا فاكثر بنسب تتراوح بين 60% و 22% وبشكل تنازلي كلما ارتفع الراتب او الاجر
2- المكس المفروض على النفط الاسود والنفط الاسود الثقيل ( البنكرسي) والكحول لتسيير الموتور وكافة السوائل والممزوجان التي يمكن استعمالها كوقود للمحركات التي تسير بالاشتعال الداخلي والتي تعتبر من عوامل الانتاج في الحقلين الزراعي والصناعي المفروضة على النفط الاسود من سبعة فلوس الى فالسين على الغالون الواحد وتلك المفروضة على النفط الاسود الثقيل ( البنكرسي) من اربعة فلوس الى فلسين على الغالون الواحد وتخفيض استعمالها للمحركات بما فيها بنزين السيارات من ستة وستين فلسا على كل عشرة لترات الى اربعة واربعين فلسا بحيث يصيب الغالون الواحد من البنزين تخفيض مقداره عشرة فلوس
3- اجور مراجعة العيادات المركزية والعيادات الخارجية للمستشفيات والمستوصفات الحكومية والبالغة خمسة وعشرين فلسا حيث لوحظ ان معظم هذه المراجعات تتم من قبل الطبقات الفقيرة ولذلك ارتؤى الغاء هذه الاجور
ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون