عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس قيادة الثورة
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تكون مادة 3 من قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرتان التاليتان وتعتبران فقرتين 2 و 3 لها
2 – للمفصول او المحال على التقاعد او المنهاة خدمته باي شكل كان بموجب احكام هذا القانون ان يعترض على قرار فصله او احالته على التقاعد او انهاء خدمته لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون بصرف النظر عما اذا كان قد اعترض على هذا القرار ورد اعتراضه او لم يعترض
3- اذا كان مال قرار مجلس الوزراء اعادة تعيين المعترض فتكون اعادة تعيينه من صلاحية الوزير المختص الا اذ اعيد تعيينه بوظيفة تتطلب استصدار قرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري او بدونه فعندئذ تتبع اجراءات التعيين المقررة لتلك الوظيفة
مادة 2
تحذف عبارة ( سنة واحدة ) الواردة في مادة 7 من القانون وتحل محلها عبارة ( سنة ونصف) ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 13 – 8 – 1968
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة احكام مادة 2 منه
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الاخر لسنة 1388 لليوم الحادي والثلاثين من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير
ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووزير شؤون
الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير الصناعة وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
رشيد الرفاعي غائب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة
حامد الجبورى شفيق الكمالى
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير رعاية الشباب
طه محيي الدين حمد دلي الكربولي
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1614 في 31 – 8 – 1968
الاسباب الموجبة
رغبة من الحكومة في فسح المجال امام المفصولين والمحالين على التقاعد الذين اعترضوا على قرار فصلهم واحالتهم على التقاعد لدى مجلس الوزراء وبت في اعتراضهم برفض النظر في قرار الفصل او الاحالة على التقاعد او انهاء خدمتهم او الذين مرت المدة القانونية على الاعتراض لتقديم طلبات جديدة الى مجلس الوزراء للنظر فيها حسب احكام القانون ولغرض تطهير اجهزة الدولة من العناصر الفاسدة وابعادها عن الادارة الحكومية بغية رفع مستوى الجهاز الحكومي فقد ارتات ايضا تمديد العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 لمدة ستة اشهر اخرى تبدا من 31 – 8 – 968 كما موضح في هذا القانون كما اضيفت فقرة تجيز اعادة التعيين من قبل الوزير او مجلس الوزراء بدلا من مجلس الخدمة العامة ولذلك فقد شرع هذا القانون