قانون تصديق بروتوكول تعديل بعض مواد اتفاق الدفع المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع في 10 شباط 1964

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تعديل بعض مواد اتفاق الدفع المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع في 10 شباط 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل بعض مواد اتفاق الدفع المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع في 10 شباط 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون ( البروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة بتعديل بعض مواد اتفاق الدفع الموقع في 10 شباط ( فبراير) سنة 1964) الموقع عليه من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة في بغداد بتاريخ 1 حزيران 1968

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووزير شؤون الشمال
انور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
رشيد الرفاعي غائب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية القروية ووكيل
وزير الاشغال والاسكان

شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة وزير الدولة
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1623 في 16 – 9 – 1968

المحتوى2
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وتمشيا مع تزايد التبادل التجاري واخذ بنظر الاعتبار التعديل الذي وقع مع سعر تعادل الجنيه الاسترليني بالنسبة للذهب فقد شرع هذا القانون
بروتوكول
بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
بتعديل بعض مواد اتفاق الدفع الموقع في 10 شباط ( فبراير) سنة 1964
تنفيذا لتوصيات اللجنة المالية والنقدية المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المنعقدة ببغداد خلال الفترة بين 25 – 5 – 1968 الى 30 – 5 – 1968 فقد اتفق على تعديل اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط ( فبراير ) 1964 على الوجه التالي : –
مادة 1
يستبدا بنص مادة 3 من اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط ( فبراير) 1964 النص التالي : –
” يجوز ان يظهر حساب الجمهورية العربية المتحدة رصيدا دائنا او مدينا لحد اقصى مقداره مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه استرليني حسابي واذا تجاوز رصيد هذا الحساب الرصيد المذكور اعلاه فعندئذ يخطر الطرف الدائن الطرف المدين بوقوع هذا التجاوز في الحساب ويسدد مباشرة اي تجاوز يظهره رصيد الحساب بعد 90 يوما من تاريخ الاخطار المذكور بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي المصري”
مادة 2
يستبدل بنص مادة 5 من اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط ( فبراير) سنة 1964 النص التالي : –
” في حالة تعديل سعر التعادل للجنيه الاسترليني بالنسبة للذهب ( وهو حاليا 2,13281 جراما من الذهب الصافي لكل جنيه استرليني ) يعدل رصيد الحساب المنصوص عليه في مادة 1 من هذا الاتفاق في يوم حدوث التعديل بنفس النسبة بحيث يستعيد الحساب قيمته الفعلية على اساس الذهب وعلى ان يؤخذ في الاعتبار المدفوعات الجارية التي نفذها البنك المركزي المصري حتى تاريخ حدوث التعديل بسعر التعادل المذكور والتي لم تصل البنك المركزي العراقي حتى تاريخ التعديل ”
مادة 3
يضاف الى قائمة المدفوعات الجارية المرفقة باتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 البند 15 ونصه كالاتي :
نفقات الدعاية والاعلان
مادة 4
يصبح هذا البروتوكول جزءا لا يتجزا من اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط ( فبراير) سنة 1964 ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تئيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقا للانظمة الدستورية في كل منهما
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول 1388 الموافق في اليوم الاول من حزيران سنة 1968 من نسختين اصليتين باللغة العربية
عن عن
حكومة الجمهورية العربية المتحدة حكومة الجمهورية العراقية
عبد الحفيظ سيف النصر فوده امين عبد الكريم