عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف عبارة ( والهندسة) بعد عبارة ( والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان ) الواردة في الفقرة ثانيا من القسم الاول من مادة 9 من القانون
مادة 2
تضاف عبارة ( او المستخدم) بعد كلمة الموظف اينما وردت في الفقرات (1 و 2 و 3 و 4 و 5) من مادة 7 والثلاثين من القانون
مادة 3
تضاف الفقرة الاتية الى اخر مادة 44 من القانون وتكون فقرة (5) لها : –
للوزير المختص منح المعلمة او المدرسة او الموظفة او المستخدمة المتزوجة اجازة اعتيادية بدون راتب لمن تروم الانتقال الى محل اقامة زوجها ولا يتوفر فيه الشاغر على ان يراعى الاختصاص بالنسبة للمدرسات عند توفره ولا يجوز قطع الاجازة والمباشرة بعد انتهاء النصف الاول من السنة الدراسية بالنسبة للمعلمة والمدرسة
مادة 4
1 – تحذف الفقرة (9) من مادة 8 والاربعين من القانون ويستعاض عنها بالفقرة الاتية : –
9- يمنح المستخدم المنتهية خدمته بالاحالة على التقاعد او الوفاة الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه او وفاته وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد
3- تلغى الفقرة (19) من مادة 8 والاربعين من القانون
مادة 5
1 – تحذف الفقرة (1 – أ) من المادة الخمسين من القانون عنها بالفقرة الاتية :
1- أ – للوزير المختص بموافقة وزير المالية ام يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى
2- يضاف ما ياتي الى القسم (1) من المادة الخمسين من القانون ويكون فقرة (1 – ب)
” يجوز منح اجازة دراسية ثانية وبموافقة وزير المالية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى بنجاح لمدة سنتين لغرض الحصول على درجة الدكتوراه ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى ”
3- تكون الفقرة (ب) من القسم (1) من المادة الخمسين من القانون فقرة ( 1 – ج)
مادة 6
يضاف ما يلي الى الفقرة (ج) من القسم (1) من المادة الحادية والخمسين من القانون ويكون تسلسله سادسا
سادسا – يمنح الاطباء البيطريون العاملون في مختبر التحليلات المرضية وتحضير اللقاحات والامصال البيطرية مخصصات بدل عدوى بنسبة 25 % من رواتبهم اما الاطباء البيطريون الاخرون فتمنح لهم المخصصات المذكورة عند اشتراكهم في مكافحة الاوبئة الحيوانية اثناء حدوثها بقرار من الجهات المختصة
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير
ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووزير شؤون
الشمال
انور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
رشيد الرفاعي غائب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الاشغال والاسكان
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة وزير الدولة
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1620 في 11 – 9 – 1968
المحتوى2
الاسباب الموجبة
1- لوحظ ان خريجي كلية الهندسة التي دراستها خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية يعينون براتب – / 30 دينارا بينما اقرانهم من خريجي كلية الصيدلة والبيطرة وطب الاسنان التي دراستها خمس سنوات يعينون براتب – / 36 دينارا ولغرض مساواتهم في الحقوق وتشجيعهم على العمل المثمر فقد عدلت الفقرة ثانيا من مادة 9 من القانون
2- تهدف الحكومة الى تنظيم امور الاستخدام في الدولة ومساواة المستخدمين مع الموظفين في حقوقهم وواجباتهم ومنها تامين عدم انهاء خدمة المستخدم المتغيب عن الوظيفة الا بعد اخطاره وتطبيق احكام الاستقالة بحقه
3- رغبة في تنظيم امور نقل المعلمة والمدرسة والموظفة والمستخدمة المتزوجة الى محل اقامة زوجها وجعلها بجواره عند عدم توفر الشاغر فقد وضع حكم يقضي اعتبارها مجازة بدون راتب خلال هذه الفترة
4- لوحظ ان الاحكام المختصة بمنح رواتب الاجازات الاعتيادية للمستخدم تغاير القواعد العامة وتؤدى الى تفاوت في الحقوق بين المستخدمين سواء كانوا من القسم الاول او الثاني وقد حدد المشرع حالات انهاء خدمة المستخدم ومنحه رواتب الاجازات الاعتيادية اسوة بالموظف في حالتي الوفاة والاحالة على التقاعد
5- لوحظ ان احكام المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية المعدل لم تعالج بصورة واضحة وصحيحة المدة التي تمكن الموظف التعليمي من الحصول على شهادة اعلى حيث ان انظمة وتعليمات بعض الجامعات تتطلب مددا معينة يجب ان يجتازها الطالب لغرض حصوله على هذه الشهادة وهي تزيد على المدة المقررة في المادة انفة الذكر وان قسما منهم يوصي الاستاذ في الجامعة التي تقوية دراسته للغة التي تدرس في تلك الجامعة مما يجعل من غير الممكن حصوله على الشهادة المذكورة خلال المدة المقررة في المادة المعدلة من القانون
6- من الاهداف المقررة تطعيم الجهاز الحكومي بعناصر شابة ذات اختصاص وكفاءة عاليتين تتولى المسؤولية وتاخذ على عاتقها التخطيط العلمي للمستقبل ولغرض فسح المجال امام الشباب للحصول على شهادة الدكتوراه بعد ان كثر من يحمل الشهادات الجامعية الاولية وضرورة توفر الاختصاص العالي في جميع الفروع فقد تم الغاء القيد السابق للحصول على هذه الشهادة
7- نظرا لتعرض الاطباء البيطريين العاملين بتحضير لقاحات داء الكلب والجمرة الخبيثة وغيرها من الامراض والقائمين بتشخيص الامراض المعدية والفايروسية والبكترية والطفيلية التي تصيب الحيوان والتي تنتقل بالعدوى للانسان ولغرض مساعدة الاطباء البيطريين وحثهم على العمل المتواصل ومساواتهم بموظفي الخدمة الطبية
ولهذه الاسباب مجتمعا فقد شرع هذا القانون