قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية الموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية في القاهرة بتاريخ 7 – 3 – 968

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووكيل وزير شؤون الشمال
انور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي

خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
رشيد الرفاعي غائب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة وزير الدولة
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1617 في 5 – 9 – 1968

المحتوى2
بروتوكول
ملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بشان تعديل الجداول الملحقة بها
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المتوكلية اليمنية
تسهيلا لتنفيذ التعديلات التي يقرر المجلس الاقتصادي ادخالها على الجداول الملحقة باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المبرمة بينها وعلى تعديلاتها
ونظرا لان هذه الجداول عرضة بطبيعتها للتعديل من حين لاخر مما يتطلب سرعة التنفيذ وان افضل سبيل الى ذلك هو قيام السلطات التنفيذية المختصة في كل منها بممارسة حق تنفيذ هذا التعديل
قد اتفقت على الاحكام الاتية : –
مادة 1 –
يكون تنفيذ التعديلات التي يقرر المجلس الاقتصادي ادخالها على الجداول الملحقة باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها بقرار تصدره السلطة التنفيذية في كل من الدول المتعاقدة
مادة 2 –
يعتبر هذا البروتوكول فيما تضمنه من احكام جزءا مكملا لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها
مادة 3
يصدق على هذا البروتوكول وفقا للنظم الاساسية في كل من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل باحكامه بعد القضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الامانة العامة لوثائق تصديق ثلاث دول
عمل هذا البروتوكول بالقاهرة 16 رمضان سنة 1379 والموافق 13 مارس 1960 من اصل واحد باللغة العربية يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم طبق الاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبنية اسماؤهم بعد هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتهم وباسمها