عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 2 لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية ورعاية الشباب ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
لوزير رعاية الشباب تعيين الموظفين في وزارة رعاية الشباب دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووزير شؤون الشمال
انور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
رشيد الرفاعي غائب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الاشغال والاسكان
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة وزير الدولة
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1616 في 2 – 9 – 1968
الاسباب الموجبة
من اهم مبادىء الحكومة رعاية الشباب وتهيئتهم تهيئة صحيحة واعدادهم اعدادا كاملا عسكريا وبدنيا ولغرض تحقيق ذلك لا بد من تسهيل امور وزارة رعاية الشباب لتمكينها من القيام بالاعمال المطلوبة منها باسرع ما يمكن فخولت الوزارة المذكورة اجراء التعيينات لديها دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة ولمدة شهر واحد بموجب هذا القانون
ولذا فقد شرع هذا القانون