قانون تعديل قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم 44 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم 44 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم 44 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء علة ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح مادة 3 والثلاثين ويعدل تسلسل بقية المواد بموجبه
مادة 3 والثلاثين – 1 – كل من خالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على (500) دينار وذلك بقرار من مجلس ادارة المؤسسة يصادق عليه الوزير ويجوز الاعتراض على قرار العقوبة لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرارها قطعيا

2 – اذا تخلف المشروع عن تسليم ما عليه من الارباح المتحققة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من مادة 1 من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 فعليه ان يدفع فائدة قانونية عنها مقدارها (7%) ( سبعة من المائة ) عم المدد التالية لموعد الدفع
3- تستحصل الغرامة والحصة الواجبة الدفع والفوائد القانونية من المشروع وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الاولى 1388 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووزير شؤون
الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة

فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط

رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عدنان ايوب صبري شفيق الكمالي
وزير الدولة ووكيل وزير رعاية الشباب
وزير المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة وزير الدولة
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1616 في 2 – 9 – 1968

الاسباب الموجبة
لوحظ ان بعض الشركات والمشاريع الصناعية المشمولة باحكام قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 لم تتقيد باحكام قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم 44 لسنة 1967 بخصوص تقديم نسخة من ميزانياتها وحساباتها الختامية مصدقة من محاسب قانوني خلال المدة المنصوص عليها في المادة (25) من القانون المذكور كما ان بعض تلك المشاريع تمتنع عن تسليم ما يتحقق بذمتها من الارباح الواردة في الفقرة (3) من مادة 1 من القانون رقم 101 لسنة 1964 والتي هي المورد الرئيسي للمؤسسة استنادا لاحكام المادة (31) من قانون المؤسسة ونظرا لخلو القانون من نص عقابي رادع لذا شرع هذا القانون