قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الاضافية للاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة الموقع عليها في برن بتاريخ 26 – 2 – 1966 والبروتوكولين الملحقين بها

مادة 2
لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على رعايا الجمهورية العراقية ورعايا الدول الاخرى المقيمين بصورة اعتيادية في العراق اذا كانوا ضحايا لحوادث تقع في داخل الاراضي العراقية

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاول لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير
الخارجية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير شؤون الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدى الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية

جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير
الاشغال والاسكان
عدنان ايوب صبري شفيق الكمالي
وزير الدولة ووزير المواصلات وزير رعاية الشباب
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة وزير الدولة
حمد دلي الكربولى
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1618 في 7 – 9 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر لانضمام العراق الى الاتفاقيتين الدوليتين لنقل البضائع والمسافرين اللتين تم انضمام العراق اليهما بموجب القانون رقم (36) لسنة 1966 واصبحتا نافذتين اعتبارا من 1 – 1 – 966 وحيث ان الاتفاقية الاضافية – للاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الموقعة في بيرن بتاريخ 26 – 2 – 1966 جاءت ملحقة للاتفاقيتين المذكورتين ومكملة لهما وتمشيا مع خطة الحكومة في تطوير مؤسسة السكك الحديد للجمهورية العراقية والاخذ بالانظمة الدولية المتطورة وبما ان العراق لم يوقع على هذه الاتفاقية الاضافية في حينه لغرض انضمام العراق الى الاتفاقية المذكورة والبروتوكولين الملحقين بها مع مراعاة التحفظ الوارد في الفقرة الثانية من مادة 1 من هذه الاتفاقية حيث وجد من الضروري اقتصار تطبيق احكامها على الاجانب فقط الذين يصابون باضرار على الخطوط العراقية واستبعاد الرعايا العراقيين وكذلك رعايا الدول المقيمين في العراق بصورة اعتيادية من احكامها اذ ان هؤلاء ستطبق بحقهم احكام القوانين المحلية الخاصة بالتعويض
لذا فقد شرع هذا القانون

المحتوى2
الاتفاقية الاضافية
للاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV) المؤرخة في 25/ شباط / 1961 المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح
ان الموظفين مطلقي الصلاحية الموقعين ادناه : –
بعد اقرار الفائدة من توحيد الانظمة المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن الاضرار التي تحدث اثناء عملية نقل دولية ينجم عنها وفاة مسافر او اصابته بجروح او اية اصابة تلحق ضررا بسلامته البدنية او العقلية وكذلك الضرر او الفقدان الذي يصيب الاشياء التي يصطحبها قرروا تكملة الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتهة بالسكك الحديد (CIV) المؤرخة في 25 شباط 1961 باتفاقية اضافية واتفقوا على المواد التالية :
المادة – 1 –
مجال التطبيق
1- تنظم الاتفاقية الحالية مسؤولية السكك الحديد عن الاضرار التي تحدث للمسافرين من جراء حادث طرا في اراضي دولة مشتركة في هذه الاتفاقية ان المقصود ( بالمسافرين) في هذه الاتفاقية هم : –
أ – المسافرين الذين يتم نقلهم بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV) المؤرخة في 25 / شباط /1961
ب – خفراء الارساليات التي يتم نقلهم بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل البضائع بالسكك الحديد (CIM) المؤرخة في 25 / شباط /1961
2- تستطيع كل دولة متعاقدة عند توقيع هذه الاتفاقية او تقديم وثائق ابرامها او الانضمام اليها ان تعلن انها تحتفظ لنفسها بحق عدم تطبيق الاتفاقية الحالية على المسافرين الذين يكونون ضحايا الحوادث التي تقع اراضيها اذا كانوا من رعايا تلك الدولة او كانوا مقيمين فيها بصورة اعتيادية
المادة – 2 –
مدة المسؤولية
1- السكك الحديد مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن وفاة المسافر او اصابته بجروح او اية اصابة تمس سلامته البدنية او العقلية من جراء حادث متعلق باستغلال الخط الحديدي حدث في الوقت الذي كان فيه المسافر مقيما في المركبات او في حالة دخوله اليها او خروجه منها
وبالاضافة الى ذلك فان السكك الحديد مسؤولة عن الاضرار المتأتية عن عطب او فقدان كلي او جزئي اصاب الاشياء التي كان المسافر ضحية الحادث المذكور يصطحبها سواء كانت موضوعة فوقه او كانت معه كالحقائب اليدوية ويشمل ذلك الحيوانات ايضا

2- تكون السكك الحديد في حل من هذه المسؤولية اذا كان الحادث قد نتج عن ظروف لا علاقة لها بالاستغلال لم تتمكن السكك تجنبها وتفادي عواقبها بالرغم من الحيطة المبذولة بموجب ظروف الحال
3- تكون السكك الحديد في حل من كل و جزء من هذه المسؤولية في حالة وقوع حادث ناجم عن خطا المسافر او تصرف منه لا يتفق
مع السلوك الاعتيادي للمسافرين
4- تكون السكك الحديد في حل من هذه المسؤولية اذا نجم الحادث عن تصرف شخص ثالث لم تتمكن السكك من تجنبه او تفادي عواقبه بالرغم من الحيطة المبذولة بموجب الحال
اذا لم تعف السكك الحديد من المسؤولية بموجب هذه الفقرة اعلاه فتكون عندئذ مسؤولية كليا وفق حدود هذه الاتفاقية دون مساس بحقها في الرجوع المحتمل على الشخص الثالث
5- لا تؤثر هذه الاتفاقية على المسؤولية التي قد تقع على عاتق السكك الحديد في حالات لم يرد نصها في الفقرة (1)
6- السكك الحديد المسؤولة وفقا لهذه الاتفاقية هي تلك التي تستغل الخط الذي جرى عليه الحادث بموجب قائمة الخطوط المبنية في المادة (59) من الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV) فان كانت هناك بموجب القائمة المذكورة ادارتان للسكك الحديد مشتركتين باستغلال الخط فتقع المسؤولية على كل منهما
المادة – 3 –
التعويضات في حالة وفاة المسافر
1- في حالة وفاة المسافر تتضمن التعويضات ما يلي: –
أ‌- المصاريف الضرورية الناتجة عن الوفاة الخاصة المصاريف المتعلقة بنقل الجثمان ومراسيم الدفن
ب‌- اذا لن تحدث الوفاة حالا فتطبق التعويضات المبينة في المادة (4)
2- اذا حدث من جراء وفاة المسافر ان فقد اشخاص كان المسافر مسؤولا او سيكون مسؤولا عن اعالتهم حسب القانون وبذلك فقدوا معيلهم فيتعين كذلك تعويضهم عن هذه الخسارة اما دعاوى تعويض الاشخاص الذين كان المسافر متعهد باعالتهم دون الزام قانوني فتخضع الى القوانين المحلية

المحتوى3
المادة – 4 –
التعويضات في حالة اصابة المسافر بجروح
في حالة اصابة المسافر بجروح او باي اذى جسمي او عقلي تتضمن التعويضات ما يلي :
أ‌- المصاريف الضرورية وخاصة مصاريف المعالجة والنقل
ب‌- تعويض الاضرار الناجمة عن العجز الكلي او الجزئي عن العمل او عن تزايد الاحتياجات
المادة – 5 –
التعويض عن اضرار اخرى
يحدد القانون المحلي فيما اذا كانت السكك الحديد ملزمة بدفع التعويض عن الاضرار الخارجة عن نطاق المادتين 3 و 4 وخاصة الاضرار المعنوية والبدنية ( التعويض عن الالم الجسماني ) وجمال البنية
المادة – 6 –
شكل التعويضات وحدودها في حالة وفاة المسافر او اصابته بجروح
1- تدفع التعويضات المبينة في المادة 3 فقرة 2 والمادة /4 حرف (ب) بدفعة واحدة بيد انه اذا سمح القانون المحلي بدفعها باقساط فتدفع على هذه الطريقة اذا طلب ذلك المسافر المصاب او ذوي العلاقة المبينين في المادة 3 فقرة (2)
2- يعين المبلغ الواجب دفعه للفقرة (1) بموجب القانون المحلي غير انه بغية تطبيق هذه الاتفاقية يعين حد اقصى مقداره 200,000 فرنك كدفعة واحدة او باقساط سنوية بما يعادل المبلغ لكل مسافر فيما اذا نص القانون المحلي على حد اعلى يقل عن هذا المبلغ
المادة – 7 –
تحديد التعويضات في حالة تضرر المواد او فقدانها
اذا كانت التعويضات التي تكون السكك الحديد ملزمة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية تخص الضرر او الفقدان الكلي او الجزئي للاشياء التي كانت بحوزة المسافر المتضرر في حادث ما سواء كانت فوقه او معه كالحنطة اليدوية وبضمنها الحيوانات ايضا فتجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الى حد 2000 فرنك عن كل مسافر
المادة – 8 –
مبلغ التعويضات في حالة التدليس او الخطا الجسيم
لا تطبق احكام المادتين 6 و 7 من هذه الاتفاقية او تلك المنصوص عليها في القانون المحلي حول تحديد مبلغ التعويض اذا نتج الضرر عن تدليس او خطا جسيم من قبل السكك الحديد
المادة – 9 –
فوائد واسترجاعات التعويضات
1- يجوز لصاحب العلاقة المطالبة بفوائد على التعويضات بنسبة 5% في السنة تستحق من تاريخ المطالبة الادارية بها فان لم يقع بها طلب فمن تاريخ اقامة الدعوى اما فيما يخص التعويضات المترتبة وفقا للمادتين 3 و 4 فان الفوائد لا تستحق الا من تاريخ انهاء المعاملات التي تم بموجبها تعيين المبلغ اذا كان هذا التاريخ يسبق تاريخ المطالبة او اقامة الدعوى
2- يجب استرجاع كل تعويض مستوفى بدون استحقاق
المادة – 10 –
منع تحديد المسؤولية
ان الاحكام التعريفية والاتفاقات الخاصة المعقودة بين السكك الحديد وبين المسافر التي تستهدف اعفاء السكك الحديد مقدما كليا او جزئيا من مسؤوليتها حسب هذه الاتفاقية او التي تقلب عبء الاثبات الذي يقع على السكك الحديد او التي تقرر حدودا اقل من تلك المثبتة في المادة – 6 – الفقرة – 2 – والمادة – 7 – تكون باطلة بحكم القانون بيد ان هذا البطلان لا يجر مطلقا الى بطلان عقد النقل الذي يبقى خاضعا لاحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV )
ولهذه الاتفاقية
المادة – 11 –
مسؤولية السكك الحديد عن منتسبيها
السكك الحديد مسؤولة عن الاشخاص المرتبطين في خدمتها والاشخاص الاخرين الذين تستخدمهم لاجراء عملية نقل تكون السكك الحديد مسؤولة عنها
بيد انه اذا قام منتسبو السكك الحديد بناء على طلب المسافرين بتقديم الخدمات لهم تلك الخدمات التي ليس من واجب السكك القيام بها يعتبرون عندئذ عاملين لحساب المسافرين الذين قدمت لهم الخدمات
المادة – 12 –
المطالبات الادارية
1- المطالبات بالتعويضات وفق هذه الاتفاقية اختيارية وبالامكان تقديمها الى احدى ادارات السكك الحديد التالية اذا كان مركزها الاداري في منطقة دولة مشتركة في هذه الاتفاقية:
أ‌- السكك الحديد المسؤولة : واذا كان هناك ادارتا سكك مسؤولتين بموجب المادة / 2 فقرة / 6 فالى احداهما
ب‌- سكك حديد المغادرة
ج – سكك حديد الوصول
د – سكك حديد مقر المسافر او محل اقامته
2- يجب ارسال المطالبات تحريريا اما الوثائق التي يعتبر صاحب العلاقة ارفاقها بالمطالبة مفيدا فيجب تقديمها اما بالاصل او بصورها وتكون مصدقة اذا طلبت السكك الحديد ذلك
المادة – 14 –
ادارات السكك الحديد التي يجوز اقامة الدعوى القضائية ضدها
لا يجوز اقامة دعوى بالتعويضات بموجب هذه الاتفاقية الا ضد السكك الحديد المسؤولة في حالة اشتراك ادارتي سكك حديد في الاستغلال فللمدعي حق الخيار في اقامة الدعوى على احداهما ويسقط حق الخيار هذا حال اقامته الدعوى على احداهما

المحتوى4
المادة – 15 –
صلاحية المحاكم
لا يجوز اقامة دعوى قضائية بموجب هذه الاتفاقية الا امام المحاكم المختصة لدولة المنطقة التي حدث فيها الحادث للمسافر ما لم يتقرر خلاف ذلك في الاتفاقات المعقودة بين الدول او في عقود الامتياز
المادة – 16 –
سقوط الدعاوى
1- يفقد صاحب الحق حقه في اقامة الدعوى اذا لم يبلغ الحادث الذي اصاب المسافر في الاشهر الثلاثة اعتبارا من تاريخ معرفته بالضرر وذلك الى احدى ادارات السكك الحديد التي بالامكان تقديم الطلب اليها وفق المادة / 13 اذا قام صاحب الحق بابلاغ الحادث شفهيا فيجب على السكك المبلغة بالحادث منحه شهادة بهذا الاشعار الشفهي
2- ومع ذلك فان الحق في الدعوى لا يسقط ” –
أ‌- اذا تقدم صاحب العلاقة خلال المدة المبينة في الفقرة / 1 . بطلب اداري الى احدى السكك الحديد المبنية في المادة / 13 الفقرة / 1
ب‌- اذا قام صاحب العلاقة البينة بان الحادث وقع بسبب خطا صادر عن السكك الحديد
ج – اذا لم يتم تبليغ الحادث او تم التبليغ بصورة متاخرة نتيجة لظروف لا علاقة لصاحب الحق بها
د – اذا طلعت السكك الحديد المسؤولة بواسطة اي سبيل اخر خلال الفترة المذكورة في الفقرة / 1 على الحادث الذي وقع للمسافر او ان كانت هناك وفقا للمادة / 2 فقرة / 6 سكتا حديد مسؤولتين فاطلعت احداهما على ذلك
المادة – 17 –
تقام الدعاوى
1- تسقط الدعاوى التعويضات المبنية في هذه الاتفاقية بمضي المدة : –
أ‌- بالنسبة للشخص المصاب بالحادث بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الحادث
ب‌- بالنسبة للاخرين الذين لهم حق شرعي بالمطالبة بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم التالي لوفاة الشخص المصاب على ان لا تتجاوز هذه الفترة الخمس سنوات اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الحادث
2- في حالة وجود مطالبة ادارية موجهة الى السكك الحديد وفق المادة / 13 تنقطع مدد الامهال الثلاث لتقادم الدعوى الواردة في الفقرة / 1 حتى اليوم الذي ترفض فيه السكك الحديد تلك المطالبة تحريريا وتعيد المستندات المرفقة بها
وفي حالة القبول الجزئي للمطالبة فان التقادم لا ياخذ مجراه الا بالنسبة لجزء وغير المتفق عليه تقع بينة استلام المطالبة او الاجابة وبينة اعادة الوثائق على عاتق الطرف الذي يستند على ذلك اما المطالبات اللاحقة حول الموضوع نفسه فانها لا تقطع التقادم
3- الدعوى الساقطة بمضي المدة لا يجوز تجديدها وذلك حتى على شكل دعوى متقابلة او على شكل دفع لدعوى
4- فيما عدا الاحكام المنصوص عليها اعلاه يخضع التقادم لاحكام القانون المحلي
المادة – 18 –
القانون المحلي
1- في حالة عدم وجود نصوص في هذه الاتفاقية يطبق القانون المحلي
2- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد ” بالقانون المحلي ” قانون الدولة التي وقع الحادث للمسافر على اراضيها ” ومن ضمن ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ”
المادة – 19 –
القواعد العامة للمرافعات
في كافة الخلافات المؤدية الى تطبيق هذه الاتفاقية فان اصول المحاكمة الواجب اتباعها هي قواعد المرافعات التي يتبعها الحاكم المختص الا اذا وجدت احكام مخالفة مدرجة في هذه الاتفاقية
المادة – 20 –
تنفيذ احكام الكفالات
1- عندما تصبح الاحكام الصادرة بحضور المتخاصمين او غيابيا من قبل الحاكم المختص وفق احكام هذه الاتفاقية واجبة التنفيذ بموجب القوانين المطبقة من قبل هذا الحاكم فانها تكون كذلك واجبة التنفيذ في كل من الدول المتعاقدة حالما تتم المعاملات المتبعة في الدولة المعنية ولا يجوز اعادة النظر في موضوع هذه القضية مرة ثانية لا ينطبق هذا المبدا على الاحكام التي ليست واجبة التنفيذ الا وقتيا ولا على الاحكام بالتعويض زيادة على المصاريف التي ستصدر ضد المدعي بسبب رفض طلبه
ويكون للمصالحة المعقودة بين الاطراف امام الحاكم المختص والتي اعد بخصوصها محضر قضائي قوة قرار المحكمة
2- لا يلزم تقديم الكفالة لضمان دفع المصاريف بالنسبة للدعاوى المرفوعة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية
المادة – 21 –
الوحدة النقدية
تعتبر المبالغ المبينة بالفرنك في هذه الاتفاقية فرنكا ذهبيا بوزن 10 / 31 من الغرام بعيار 0,900
المادة – 22 –
عمليات النقل المختلطة
1- باستثناء احكام الفقرة /2 من هذه المادة فان مفعول هذه الاتفاقية لا يسري على الاضرار الطارئة اثناء النقل على خطوط السيارات او بالملاحة البحرية المدونة في قائمة الخطوط الواردة في المادة / 59 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين بالسكك الحديد (CIV)
2 – بيد انه لدى نقل عربات الخط الحديد بواسطة العبارة يجرى تطبيق هذه الاتفاقية على الاضرار المبينة في المادة / 2 فقرة / 1 والناتجة عن حادث له علاقة باستغلال الخط الحديد اثناء اقامة المسافر في داخل تلك العربات او اثناء دخوله اليها او خروجه منها
بغية تطبيق هذه الفقرة فان المقصود ب ” الدولة التي يجرى الحادث على اراضيها ” هي الدولة التي تحمل العبارة علمها

2- اذا اضطرت السكك الحديد بسبب أحوال استثنائية الى قطع سيرها بصورة موقتة فتنقل المسافرين او تعنى بنقلهم بواسطة نقل اخرى فانها تكون مسؤولة بموجب القانون المختص بتلك الواسطة ومع هذا فتبقى احكام المواد 13 الى 17 و 18 الفقرة 2 و 19 و 20 من هذه الاتفاقية سارية المفعول

المحتوى5
المادة – 23 –
المسؤولة في حالة الحوادث النووية
السكك الحديد في حل من المسؤولية المترتبة بموجب هذه الاتفاقية اذا نجم الضرر عن حادث نووي وانه وفقا للاحكام الخاصة المعمول بها في احدى الدول المتعاقدة التي تحدد المسؤولية في مجال الطاقة النووية يكون من يستغل نووية او اي شخص اخر يحل محله مسؤولا عن هذا الضرر
المادة – 24 –
التوقيع
تبقى هذه الاتفاقية لغاية 1 – 7 – 1966 لتوقيع الدول التي دعيت لارسال ممثلين عنها الى المؤتمر الذي انعقد في بيرن من 21 لغاية 26 / شباط / 1966
المادة – 25 –
ابرام الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ
تصدق هذه الاتفاقية وتودع وثائق تصديقها لدى الحكومة السويسرية في اقرب فرصة ممكنة اذا ما صودقت هذه الاتفاقية من قبل خمس عشرة دولة تتصل الحكومة السويسرية عندئذ بالحكومات المعنية بغية تعيين موعد للاتفاق معها على تعيين موعد للتنفيذ
المادة – 26 –
الانضمام
اذا رغبت دولة مشتركة في الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV) المؤرخة في 25 – 2 – 1961 التي لم توقع بعد على هذه الاتفاقية الانضمام اليها
تقوم باعلام الحكومة السويسرية التي تقوم بدورها بابلاغ الدول المتعاقدة بذلك
يعتبر اي انضمام نافذا بعد مرور شهر من تاريخ قيام الحكومة السويسرية بابلاغ هذا الطلب الى الدول المتعاقدة
المادة – 27 –
المدة واعادة النظر ( المراجعة )
ان مدة هذه الاتفاقية هي نفس المدة التي للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV) المؤرخة في 25 – 2 – 1961 ويمكن اعادة النظر فيها وفق الاسلوب المبين في المادة 68 الفقرة / 1 من تلك الاتفاقية على ان تكون في النهاية جزءا لا يتجزا منها
المادة – 28 –
نصوص الاتفاقية والترجمات الرسمية
ابرمت هذه الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية وفق العرف الدبلوماسي المتبع وقد ضمت الى النص الفرنسي نصوص اللغات الالمانية والانكليزية والايطالية لها قيمة الترجمات الرسمية وفي حالة الاختلاف يعول على النص الفرنسي
تصديقا لما تقدم فان المندوبين المفوضين المزودين بصلاحيات مطلقة والمجهزين باوراق اعتماد مطابقة للاصول قد وقعوا هذه الاتفاقية
كتب في بيرن في السادس والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة وستة وستين في نسخة اصلية واحدة تبقى مودعة في خزانة وثائق الاتحاد السويسري وتسلم صورة رسمية منها الى كل الفرقاء
التواقيع عن
النمسا مراكش
بلجيكا النرويج
بلغاريا الاراضي المنخفضة
الدانمارك بولندا
اسبانيا البرتغال
فنلندا رومانيا
فرنسا المملكة المتحدة – بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
اليونان
هنغاريا السويد
العراق سوريا
ايطاليا جيكوسلوفاكيا
لبنان تونس
ليختنشتاين تركيا
لكسمبورغ يوغسلافيا
العقد النهائي

المحتوى6
للمؤتمر فوق العادة المنعقد لتعيين اعضاء اللجنة الادارية التابعة للمكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد ولاتخاذ اتفاقية اضافية الى الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV) المؤرخة في 25 / شباط / 961 المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح
وفقا لاحكام مادة 1 الفقرة / 2 الحرف (ب) من الملحق رقم 5 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع (CIM) والملحق / 2 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة (CIV) والقرار المتخذ في المؤتمر السادس لاعادة النظر في الاتفاقيتين (CIM ) و (CIV ) المنعقد في 20 لغاية 25 شباط / 961 فقد دعت الحكومة السويسرية الى عقد مؤتمر فوق العادة
وقد عقد المؤتمر في بيرن من 21 لغاية 26 / شباط 1966
وكان المشتركون المذكورون ادناه هم : –
1
وفود الدول الاعضاء في الاتفاقيتين المؤرختين في 25 شباط /961
( اسماء الوفود ) – النمسا – بلجيكا – بلغاريا – الدانمارك – اسبانيا – فنلندا – فرنسا – اليونان – هنغاريا – اعتذر العراق عن الحضور – ايطاليا – لبنان – ليختنشتاين – لكسمبورغ – مراكش – النرويج – الاراضي المنخفضة – بولندا – البرتغال – رومانيا – المملكة المتحدة – السويد – سويسرا – ولم تكن سوريا ممثلة – جيكوسلوفاكيا – تونس – تركيا – يوغسلافيا –
2 (1)
اعضاء الادارة في الدول او الاقاليم
3
المراقبون
أ‌- منظمات دولية حكومية
ب‌- منظمات دولية غير حكومية
4
المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد
سكرتارية المؤتمر
لقد اتخذ المؤتمر اساسا لمناقشاته : –
أ‌- اقتراح لتاليف اللجنة الادارية التابعة للمكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد للفترة الواقعة بين 1 – 3 – 1966 لغاية 28 – 2 – 1971
ب‌- مشروع ” الاتفاقية الاضافية الى الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد ( CIV ) المؤرخة في 25 / شباط / 961 المتعلقة بالمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين واصابتهم بجروح
مع الاخذ بنظر الاعتبار مناقشات المؤتمر كما وردت في محضر الاجتماعات الكاملة ولجانها فقد قرر المندوبون ما يلي : –
(1) فيما يخص تعيين اللجنة الادارية : –
1- بغية زيادة عدد اعضاء اللجنة الادارية من تسعة الى احد عشر فقد تم تعديل احكام مادة 1 الفقرة الثانية الحرف (أ) من الملحق رقم 5 الخاص باتفاقية نقل البضائع ( CIM ) ومن الملحق رقم 2 التابع لاتفاقية نقل المسافرين والامتعة ( CIV ) كما يلي : –
( الفقرة 2 حرف أ) تجتمع اللجنة الادارية في بيرن تتالف هذه اللجنة من احد عشر عضوا منتخبين من بين الدول المتعاقدة
2- يكون تاليف اللجنة الادارية التي ستعقد لفترة الخمس سنوات الثالثة على الوجه التالي :
الرئاسة سويسرا ( تفويض دائمي)
الدول التي تجدد انتدابها ايطاليا . جيكوسلوفاكيا
الدول الجديدة النمسا – اسبانيا – النرويج – الاراضي
المنخفضة – المملكة المتحدة – مراكش – تركيا
3- ان البروتوكول أ الذي يثبت القرار الخاص بتعديل الملحق رقم 5 من اتفاقية (CIM) والمحق رقم 2 من اتفاقية (CIV) خاضع لتوقيع مندوبي تلك الدول الدول المخولين بصلاحيات مطلقة
ب – فيما يخص الاتفاقية الاضافية لاتفاقية نقل المسافرين والامتعة ( CIV ) المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح
– مشروع اتفاقية اضافية الى الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV ) المؤرخة في 25 / شباط / 1961 المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين واصابتهم بجروح
– البروتوكول ب
وقد سجل المؤتمر بان الدول المذكورة ادناه قد ايدت عند التوقيع امكانية التحفظ المنصوص عليه في مادة 1 الفقرة 2 من الاتفاقية الاضافية :
مراكش – البرتغال – رومانيا
تصديقا لما تقدم فقد تم توقيع هذا العقد النهائي
كتب في بيرن في السادس والعشرين من شهر شباط سنة الف وتسعمائة وست وستين وستحفظ نسخة منه في خزانة الاتحاد السويسري وستودع نسخة اصلية لدى كل من الحكومات الممثلة في ها المؤتمر
التوقيع عن :
النمسا ايطاليا يوغوسلافيا
بلجيكا لبنان سوريا
بلغاريا ليختنشتاين جيكوسلوفاكيا
الدانمارك لكسمبورغ تونس
اسبانيا مراكش تركيا
فنلندا النرويج
فرنسا الاراضي المنخفضة
اليونان بولندا
هنغاريا البرتغال
العراق المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
السويد
رومانيا

المحتوى7
برتوكول – أ –
المعد من قبل المؤتمر فوق العادة الذي عقد لتعيين اعضاء اللجنة الادارية للمكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد ولوضع اتفاقية اضافية للاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد ( CIV) المؤرخة في 25 شباط / 1961 المتعلقة بمسؤولية السكك عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح

بمناسبة انعقاد المؤتمر فوق العادة الذي اجتمع في بيرن من 21 لغاية 26 شباط / 1966 لتعيين اعضاء اللجنة الادارية التابعة للمكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد لوضع اتفاقية اضافية للاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV ) المؤرخة في 25 شباط/ 1961 المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح
فان المفوضين مطلقي الصلاحية الموقعين ادناه اتفقوا على ما يلي : –
اخذين بنظر الاعتبار التوسع الحالي لمجال تطبيق الاتفاقيات الدولية على دول افريقيا الشمالية وعلى دول الشرق الادنى والاوسط فانه يبدو من الصعب جدا الاحتفاظ بتوزيع جغرافي عادل بحدود تسعة اعضاء لتاليف اللجنة الادارية كما نصت عليه الاتفاقيات
وعليه فقد تقرر :
تعديل احكام المادة /1 الفقرة / 2 الحرف / أ من الملحق /5 من الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل البضائع (CIM ) ومن الملحق /2 من الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة (CIV) بغية زيادة عدد اعضاء اللجنة الادارية الى احد عشر كما مبين ادناه
الفقرة ( 2 – أ) تجتمع اللجنة الادارية في بيرن تتالف اللجنة من احد عشر عضوا منتخبين من بين الدول المتعاقدة
يبقى هذا البروتوكول الذي يكمل الاتفاقيتين الدوليتين الخاصيتين بنقل البضائع (CIM ) ونقل المسافرين والامتعة (CIV ) بالسكك الحديد المؤرختين في 25 شباط 1961 مفتوحا للتوقيع لغاية 1 تموز 1966
ينفذ هذا البروتوكول بصورة مؤقتة اعتبارا من 1 اذار 1966 وفيما يتعلق بالتصديق عليه ووضعه موضع التنفيذ بصورة نهائية فان احكام المادتين 66 و 69 الفقرة /2 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) والمادتين 65 و 68 الفقرة /2 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة (CIV ) تنطبق عن طريق القياس
بناء عليه فان المفوضين مطلقي الصلاحية المذكورين ادناه والمجهزين باوراق اعتماد مطابقة للاصول قد وقعوا هذا البروتوكول
كتب في بيرن في السادس والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة وست وستين بنسخة واحدة تبقى مودعة في خزانة وثائق الاتحاد السويسري وتسلم صورة رسمية منها الى كل من الفرقاء
التوقيع عن :
النمسا ايطاليا رومانيا
بلجيكا لبنان المملكة المتحدة – بريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية
بلغاريا ليختنشتاين السويد
اسبانيا لكسمبورغ سويسرا
فنلندا مراكش سوريا
فرنسا النرويج جيكوسلوفاكيا
اليونان الاراضي المنخفضة تونس
هنغاريا بولندا تركيا
العراق البرتغال يوغسلافيا

المحتوى8
برتوكول – ب –
المعد من قبل المؤتمر فوق العادة الذي عقد لتعيين اعضاء اللجنة الادارية التابعة للمكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد ولوضع اتفاقية اضافية للاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV ) المؤرخة في 25 شباط 1961 المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد من وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح

بمناسبة انعقاد المؤتمر فوق العادة الذي اجتمع في بيرن من ن21 لغاية 26 شباط 1966 لتعيين اعضاء اللجنة الادارية التابعة للمكتب المركزي للنقل الدولى بالسكك الحديد ولوضع اتفاقية اضافية للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV ) المؤرخة في 25 شباط 1961 المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح
فان المفوضين مطلقي الصلاحية الموقعين ادناه اتفقوا على ما يلي : –
1- اخذين بنظر الاعتبار بان الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح تشكل اتفاقية اضافية للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (CIV ) المؤرخة في 25 شباط / 1961
وعليه فقد تقرر :
ان للدول التي لم توقع على الاتفاقيات المؤرخة في 25 تشرين الاول / 1952 و 25 شباط 1961 او الاقاليم هذه الدول والتي تطبق على خطوطها الحديد الاتفاقيتين المؤرختين في 25 شباط 1961 وفقا لاحكام الرقم 1 من البروتوكول الاضافي للاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بنقل البضائع (CIM ) ونقل المسافرين والامتعة (CIV ) الموقعتين في بيرن في 25 شباط 1961 ان تشارك في الاتفاقية الاضافية لاتفاقية نقل المسافرين (CIV) المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح
2- يبقى هذا البروتوكول المكمل للاتفاقية الاضافية المؤرخة في 26 شباط 1966 المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح مفتوحا للتوقيع لغاية 1 تموز 1966
تستطيع الدول التي لم توقع على هذا البروتوكول قبل هذا التاريخ وكذلك الدول المشتركة في الاتفاقية الاضافية انفة الذكر تطبيقا لاحكام مادته المرقمة 26 الانضمام الى هذا البروتوكول بارسال اشعار بذلك
تودع وثائق التصديق او الاشعار بالانضمام لدى الحكومة السويسرية
ينفذ مفعول هذا البروتوكول قبل ستة اشهر من الموعد المقرر لتطبيق الاتفاقية الاضافية المؤرخة في 26 شباط 1966
وبناء على ما تقدم فان المفوضين مطلقي الصلاحية المذكورين ادناه والمزودين باوراق اعتماد مطابقة للاصول قد وقعوا هذا البروتوكول
كتب في بيرن في السادس والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وستة وستين في نسخة اصلية تبقى مودعة في خزانة وثائق الاتحاد السويسري وتسلم صورة رسمية منه الى كل من الفرقاء
التوقيع عن :
النمسا ايطاليا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية
بلجيكا ليختنشتاين
بلغاريا لكسمبورغ جيكوسلوفاكيا
الدانمارك مراكش تونس
اسبانيا النرويج تركيا
فنلندا الاراضي المخفضة يوغسلافيا
فرنسا البرتغال
اليونان رومانيا
هنغاريا السويد
العراق سويسرا
سوريا

المحتوى9
رقم (91) لسنة 1968
قانون
تخصيص راتب تقاعدي لعائلة الشهيد حاجي محمد ياسين
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا الدفاع والمالية وبموافقة مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1 – يخصص راتب تقاعدي مقطوع مقداره عشرون دينارا شهريا الى افراد عيال الشهيد حاجي محمد ياسين الواردة اسماؤهم ادناه ويوزع عليهم بالتسادى
1 – صبحية يحيى زوجة حاجي محمد ياسين
2 – سعاد ابنة حاجي محمد ياسين
3 – امل ابنة حاجي محمد ياسين
4 – منال ابنة حاجي محمد ياسين
5 – ياسين ابن حاجي محمد ياسين
مادة 2 – يقطع الراتب التقاعدي عن افراد العيال المذكورين في مادة 1 عند الوفاة او التوظيف او الاستخدام او الزواج او عند بلوغ الذكور منهم سن الثامنة عشرة من العمر الا اذا كانوا مستمرين في الدراسة وعندئذ يقطع عند بلوغهم سن الثالثة والعشرين من العمر
مادة 3 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4 – على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة / 1388 المصادف لليوم الحادى والعشرين من شهر اب لسنة / 1968

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية ووزير شؤون الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل
وزير الاشغال والاسكان

عدنان ايوب صبري شفيق الكمالي
وزير الدولة ووكيل وزير رعاية الشباب
وزير المواصلات

طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة وزير الدولة
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1614 في 13 – 8 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر لما قام به حاجي محمد ياسين من تفاني واخلاص في خدمة بلده اثناء تعاونه مع القوات المسلحة والتي كان اخرها ان دفع حياته ثمنا لذلك ورأفة بعائلته وضمانا لمستقبل اطفاله
شرع هذا القانون