عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم /2 لسنة / 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (4) من مادة 9 والعشرين من قانون العقوبات العسكرى رقم / 13 لسنة /940 كما تلغى عبارة ( استئناف الخدمة ) اينما وردت بالقانون المذكور
مادة 2
تلغى مادة 9 والثلاثون من القانون المذكور ويحل محلها ما يلي : –
اولا – تعتبر عقوبة الاخراج ملغاة بحكم القانون وتزول نتائجها ايضا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء مدة محكومية الضابط او سقوطها عنه قانونا
ثانيا – اذا رد اعتبار العسكرى عن الجريمة الاصلية التي صدرت عقوبة طرده من الجيش تبعا لها فان عقوبة الطرد تعتبر ملغاة بحكم القانون وتزول نتائجها ايضا بعد مضي المدد المنصوص عليها في مادة 3 من قانون رد الاعتبار رقم /3 لسنة / 967 او اي قانون اخر يحل محله عن الجرائم الواردة في مادة 3 المذكورة
ثالثا – تعتبر عقوبة الطرد ملغاة بحكم القانون وتزول نتائجها ايضا وذلك في الحالات التالية : –
أ- بعد مضي سنتين من انتهاء المحكومية او سقوطها قانونا اذا كان الحكم عن جناية سياسية
ب- بعد مضي سنة واحدة من انتهاء المحكومية او سقوطها قانونا اذا كان الحكم عن جنحة سياسية
ج – بعد مضي ستة اشهر من انتهاء المحكومية او سقوطها قانونا اذا كان الحكم عن جنحة عادية غير مخلة بالشرف
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1388 المصادف لليوم الحادى والعشرين لسنة 1968
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير
ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير شؤون الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدى الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل الاشغال والاسكان
عدنان ايوب صبري شفيق الكمالي
وزير الدولة ووزير المواصلات وزير رعاية الشباب
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة وزير الدولة
حمد دلي الكربولى
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1614 في 31 – 8 – 1968
الاسباب الموجبة
حيث ان عقوبة استئناف الخدمة عقوبة صارمة تستهدف القضاء على مدة خدمة العسكرى السابقة لتاريخ ارتكابه الجريمة وليس في القوانين العقابية الاخرى ما يقابلها او يشابهها
كما انها تقضي على مورد العسكري بعد خروجه من الجيش وحرمان عياله من بعده من ذلك المورد
ولغرض الغاء عقوبة الاخراج التبعية ونتائجها عن الضابط المحكوم بها بعد ان تنفذ بحقه العقوبة الاصلية او تسقط عنه قانونا
ومن اجل الغاء عقوبة الطرد التبعية ونتائجها عن العسكري المحكوم بها بعد ان يرد اعتباره اليه عن الجريمة الاصلية لكي يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها كامل الاهلية لذا فقد شرع هذا القانون