قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والخارجية ووافق عليه مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
لوزير الخارجية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون : –
1- تعيين موظفين في السلك الاداري في وزارة الخارجية في الدرجات الثالثة فما دونها من درجات الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقونه بموجب احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويشترط في المرشح للتعيين توافر الشروط الواردة في مادة 9 من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من القانون رقم 31 لسنة 1966 ( عدا الفقرتين (د) و (ه) منها ) اضافة الى شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
2- للوزير ايضا تعيين موظفين من الدرجة الاولى والثانية من درجات السلك الدبلوماسي بموافقة مجلس الوزراء ويشترط في المرشح للتعيين توفر الشروط الواردة في الفقرة الثانية من مادة 3 من الحق لسنة 1966 تعديل قانون الخدمة المدنية وتعديله رقم 82 لسنة 1966 ويستثنى المرشح للتعيين من شرط الامتحان

مادة 2
لوزير الخارجية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون فتح دورة خاصة امدها اربعة اشهر للموظفين الاداريين المعينين بموجب مادة 1 من هذا القانون ومن الموظفين الاداريين الاخرين في وزارة الخارجية اللائقين للعمل في السلك الدبلوماسي ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في مادة 3 من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من القانون رقم 31 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1966 عدا الفقرة (و) من المادة انفة الذكر وتدرس في الدورة المواضيع التالية :_
1- القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص
2- التعامل الدبلوماسي والقنصلي
3- الاقتصاد السياسي والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية
4- التاريخ السياسي للشرق الاوسط وللبلاد العربية بصورة خاصة
5- العلاقات الدولية والقضايا الدولية الهامة وتكون الدراسة فيها بلغة اجنبية
6- احكام القوانين والانظمة والتعليمات العراقية التي يستلزم العمل في السلك الدبلوماسي معرفتها
7- الامور المالية والادارية للبعثات الدبلوماسية
8- الكتابة على الالة الطابعة باللغة العربية

مادة 3
في نهاية مدة الدورة المذكورة في مادة 2 من هذا القانون يجرى للمشتركين فيها امتحان حسب تنسيب وزير الخارجية في المواضيع التي تم تدريسها في الدورة

مادة 4
لوزير الخارجية تعيين الناجح في امتحان الدورة المذكورة في السلك الدبلوماسي بالراتب والدرجة التي يستحقها بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 المعدل وترتب اسماء الناجحين بقائمة حسب درجة النجاح ويجرى التعيين حسب الاسبقية

مادة 5
لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتنفيذ هذا القانون

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير شؤون الشمال
احمد عبد الستار الجواري مهدى الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة ووزير المواصلات
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1610 في 22 – 8 – 1968

الاسباب الموجبة
رغبة في اعداد وتهيئة موظفين دبلوماسيين اكفاء تتوفر فيهم الاهلية والاخلاص اضافة الى الشروط التي يتطلبها قانون الخدمة المدنية والملحق الخاص بالخدمة الخارجية ولاجل رفع مستوى الموظفين الدبلوماسيين المعينين لاول مرة ولسد الشواغر في وزارة الخارجية بعناصر كفوءة ومخلصة فقد ارتؤى فتح دورة تثقيفية وتدريبية ولذا فقد شرع هذا القانون