عنوان التشريع: قانون تعديل تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 16 لسنة 966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تلغى المواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 16 لسنة 1966 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 6 – أ – تملك المضخة والارض المنصوبة عليها والمكائن والالات والادوات الى الجمعية بثمن يساوي 75 % من المائة من القيمة المقدرة بمقتضى المادتين السابقتين
ب – اذا قامت الجمعية بتسديد 50% خمسين بالمائة من مجموع القيمة المقدرة في مواعيدها المحددة فتعفى من باقي الثمن
مادة 7 – يقرر العضو المفوض عن الهيئة العليا المدة التي يستوفى خلالها الثمن المذكور في المادة السابقة اذا كان الثمن لا يزيد على عشرة الاف دينار اما اذا زاد على ذلك فتقرر الهيئة العليا المدة المذكورة على ان لا تتجاوز المدة عشر سنوات وتدفع الجمعية الثمن باقساط سنوية متساوية
مادة 8 – يقوم مجلس ادارة الجمعية بجباية مبلغ كل قسط من اعضاء الجمعية بموجب وصولات خلال مدة مناسبة يقرها المجلس المذكور تسبق تاريخ استحقاقه وعليه تسديد القسط الى الهيئة العليا عند الاستحقاق
مادة 2
تحذف عبارة ” وفوائدها ” من نص الفقرة (ب) من مادة 9 من القانون المذكور وتحل محلها عبارة ” عند عدم تسديدها من قبل مجلس الادارة ”
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاول لسنة 1388 المصادف لليوم السابع من شهر اب 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
غائب مولود مخلص جاسم كاظم العزاوي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الاصلاح الزراعي
فخري قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة ووزير المواصلات
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1610 في 22 – 8 – 1968
الاسباب الموجبة
وجد ان القانون رقم (16) لسنة 1966 قد الزم الجمعيات التعاونية الزراعية بدفع ثمن المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية التي تملك لهم كاملا ونظرا لرغبة الحكومة في مساعدة الجمعيات المذكورة والتخفيف عن كاهلها في التزاماتها فقد شرع هذا القانون