عنوان التشريع: قانون الغاء قانون الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 171 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة /1968 الصادر عن مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يلغى قانون الاتحاد الاشتراكي العربي رقم / 171 لسنة / 1964 وتعديله رقم / 83 لسنة / 1966 والانظمة الصادرة بموجبها
مادة 2
يعتبر الاتحاد الاشتراكي العربي منحلا وتنتقل جميع امواله المنقولة وعقاراته الى خزينة الدولة
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية
احمد عبد الستار الجواري مهدى الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة ووزير المواصلات
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1611 في 25 – 8 – 1968
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الايمان بحرية الجماهير واحترام ارادتها وحفاظا على تراث شعبنا النضالي ووفاء لتضحياته الخيرة التي جاءت عبر نضالات منظماته الشعبية وحيث ان الاتحاد الاشتراكي لا يعبر عن نضال الشعب ولا يتفق وواقعه وامجاده فقد ارتؤى الغاء قانون الاتحاد الاشتراكي العربي وحله من الناحية القانونية والواقعية وانتقال امواله وعقاراته الى خزينة الدولة
ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون