عنوان التشريع: قانون انهاء اعارة موظفي وزارة الزراعة الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يلغى قانون اعارة موظفي وزارة الزراعة الملغاة الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم (59) لسنة 1968 وتعتبر الاعارة التي تمت بموجبه منتهية
مادة 2
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 18 / 7/ 1968
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1388 المصادف لليوم السابع من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
غائب مولود مخلص جاسم كاظم العزاوي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الاصلاح الزراعي
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة ووزير المواصلات
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1611 في 25 – 8 – 1968
الاسباب الموجبة
سبق وان اعيرت خدمات موظفي وزارة الزراعة الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بموجب القانون رقم (59) لسنة 1968 نتيجة لدمج وزارة الزراعة مع وزارة الاصلاح الزراعي واحداث وزارة واحدة هي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بموجب القانون رقم (177) لسنة 1967 الملغى ونظرا لان استعمارة الهيئة العليا لخدمات موظفين غير محددة بخدمات موظفي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الملغاة بل لها ان تستعير خدمات موظفين من اية وزارة لذا فان الغاء القانون رقم (177) لسنة 1967 بالقانون رقم (78) لسنة 1968 لا يعني الغاء الاعارة المذكورة ولا تزال اعارة خدمات موظفي وزارة الزراعة الى الهيئة العليا قائمة
وحيث لم تبق ضرورة للهيئة العليا في استعمارة خدمات الموظفين المذكورين بعد ان الغيت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي واستحدثت وزارتا الزراعة والاصلاح الزراعي لذا اقتضى الغاء هذه الاعارة
ولاجله شرع هذا القانون