عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين والمتغيبين والمخالفين والمتخلفين
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء زاقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة التغيب المنصوص عليها في المادة (69) من فانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها
مادة 2
يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها
مادة 3
1 – يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ0ب 0 ج 0 د 0ه 0و ) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها
2 – يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم احكام المادة (32) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها
مادة 4
يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (أ 0 ب 0 ج 0 د) من المادة (19) ومن المادة (21) من قانون خدمة الاحتياط
مادة 5
يعمل باحكام هذا القانون لمدة تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل ايضا جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المجالس او المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر اكتسب القطعية او لم يكتسب
مادة 6
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 8
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخليحردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
غائب مولود مخلص جاسم كاظم العزاوي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الاصلاح الزراعي
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة ووزير المواصلات
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1611 في 25 – 8 – 1968
الاسباب الموجبة
بالنظر لضرورة المعركة التي تخوضها امتنا العربية المجيدة ضد الاستعمار والصهيونية العالمية ولغرض حشد كافة الجهود والامكانيات ولفسح المجال امام ابناء وطننا ممن تغيبوا او تخلفوا عن خدمة جيشهم العزيز ووطنهم الغالي
فقد شرع هذا القانون