عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-07-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (17) من مادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم (23) لسنة 1967
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من 17 – 7 – 1968
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
ناصر الحاني عبد الرزاق النايف
وزير الخارجية رئيس الوزراء
صالح كبه ابراهيم عبد الرحمن الداود
وزير المالية وزير الدفاع
مصلح النقشبندي صالح مهدي عماش
وزير العدل وزير الداخلية
انور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
طه الحاج الياس عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
عبد المجيد الجميلي محسن القزويني
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
ووكيل وزير المواصلات
غائب مولود مخلص محمد يعقوب السعيدي
وزير الشؤون البلدية وزير التخطيط ووكيل وزير النفط والمعادن
والقروية ووكيل وزير الاشغال والاسكان
خالد مكي الهاشمي عبد الله النقشبندي
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ذياب العلكاوي جاسم كاظم العزاوي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
عبد الكريم زيدان رشيد الرفاعي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ناجي عيسى الخلف محسن دزه ئي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
كاظم معلة
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1604 في 12 – 8 – 1968
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة السيد رئيس الجمهورية في مساواته مع ابناء الشعب في تحمل التكاليف العامة وشموله بالضرائب اسوة ببقية المواطنين فقد اقتضى الغاء استثناء مدخولاته من ضريبة الدخل ولذلك شرع هذا القانون